66الصلاة حضرا، فإنه يجوز له قصرها في السفر بخلاف ما لو شرع قبل سفره.[وشرط المسح على الخف]قول الشارح: (والمتخذ من الجلد الضعيف) هذاPágina 68CopiarCompartirPreguntar a la IA