(فائدة) يكره حشو الذكر بقطن ونحوه.
قول الشارح: (لأن الظاهر من انقطاع البول عدم عوده كما قاله في الكفاية) زاد في الكفاية أيضا: ولأن الماء يقطع البول على ما قد قيل.
قول الشارح: (والخبث بضم الخاء والباء) قال في شرح مسلم: أكثر الروايات بإسكان الباء، فقيل: هو المكروه مطلقا، وقيل: الشر، وقيل: الكفر، وقيل: الشيطان.
قول المتن (ويجب الاستنجاء) خالف في هذا أبو حنيفة والمزني قياسا على الأثر الباقي بعد استعمال الحجر، وذهب بعض المالكية إلى أن الحجر لا يجزئ مع وجود الماء، وذهب بعض العلماء إلى تعين
Página 47