قال الرافعي: لشمول معنى الخيلاء وإن جاز لهن الحلي بالذهب والفضة تزيينا كما أن افتراش الحرير يحرم عليهن كما يحرم على الرجال، ولا يحرم اللبس عليهن، انتهى.
وصحح النووي جواز افتراشهن للحرير لإطلاق الحديث. قول المتن: (كياقوت) منه العقيق كما قاله في شرح المهذب، ثم المراد نفيس الذات دون الصفة فقط.
قول المتن: (أو صغيرة لزينة إلخ) استشكل
Página 32