جميعه بقرينة قول الشارح الآتي، ولو بقي من الأول شيء وحينئذ فنقول وتغير ظنه إنما يأتي على طريقة الرافعي بمعنى أنه يجوز الاجتهاد ولا يجب لأنه على تقدير مخالفته للأول لا يعمل بالثاني فلا فائدة فيه، وهذه المسألة هي المرادة من قول الشارح الآتي بخلاف ما إذا لم يبق منه شيء، أما لو تلف أحد الإناءين قبل الاجتهاد فلا إشكال في وجوب الاجتهاد وجوازه عند الرافعي، ومثل ذلك فيما يظهر ما لو اجتهد وتحير أو ظن طهارة أحدهما ثم تلف أحدهما في الأولى أو الذي ظن طهارته قبل استعماله في الثانية، فإنه ينبغي إذا تيمم وصلى ثم حضرت صلاة أخرى أن يجب الاجتهاد، ويجوز عند الإمام الرافعي لأن المحذور في المسألة الأولى أعني مسألة التلف بالاستعمال منتف هنا، اللهم إلا أن يقال: هذا أعطى ما ثبت له من الاجتهاد فلا تجب إعادة الاجتهاد فيه. قول الشارح: (لم يعد جزما) هذا يوجب أن مراده الإراقة قبل الصلاة وقبل التيمم إذ لو أراقه بينهما لم يصح الجزم لأن من يجعل الإراقة شرطا لصحة التيمم لا يعتبر الإراقة بينهما.
قول الشارح: (لزمه إعادة الاجتهاد) أي إذا كان الذي ظن نجاسته باقيا وإلا فإن لم يكن هناك سوى بقية الذي ظن طهارته فلا يستعمله ولا يجتهد بل يتيمم ويصلي، ولا إعادة سواء
Página 30