في الماء
قوله: (لما تقدم) وهو زوال سبب النجاسة. قوله: (لمفهوم) أي لأجل اعتبار ذلك المفهوم إذ المخصص منطوق الحديثين لكن لاعتبار المفهوم بكونه لم يخرج مخرج الغالب مثلا. قوله: (نعم إلخ) هو استثناء من الملاقاة الشامل له. قوله: (بماء) ولو نجسا لا بنحو ماء ورد. قوله: (أي أورد إلخ) تفسير للمراد من محل الخلاف، والحكم عام. قوله: (والكلام) أي في هذه الأوجه الثلاثة الأخيرة فيما إذا خلا الماء عن نجاسة جامدة فهو معها نجس قطعا، وإن لم يكن به تغير لأنه دون قلتين، وتوهم بعضهم كالمنهج رجوع ذلك للوجه الأول الذي بلغ فيه الماء قلتين، وهو غير مستقيم لأنها إن غيرته لم يصح قول المصنف ولا تغير به، وإن لم تغيره فهي كالعدم، وفرضه بعود التغير ليس في محله فتأمل.
قوله: (اسم) أي على مذهب الكوفيين، والقول بأنه لا بد أن يتقدم عليها جار لم يوافق عليه. قوله: (بمعنى غير) ولا يصح كونها عاطفة لفوات شرطها وهو أن لا يصدق أحد معطوفيها على الآخر، ولأنها إذا دخلت على مفرد صفة لسابق وجب تكرارها كقوله تعالى: {إنها بقرة لا فارض ولا بكر} [البقرة: 68] .
قول الشارح: (فإنه لا ينجس مائعا لما ذكر) يرجع لقوله لقلته.
[حكم الماء الجاري]
قول المتن: (والجاري كراكد) انظر هل للجاري من
Página 26