أن فعولا قد يكون للمبالغة، وهي أن يدل على زيادة في معنى فاعل مع مساواته له في التعدي كضروب أو اللزوم كصبور، وقد يكون اسما لما يفعل به الشيء كالبرود لما يتبرد به، فيجوز أن يكون الطهور من الأول، وأن يكون من الثاني اه.
واعلم أنه قد أنكر جماعة من الحنفية دلالته على التطهير وقالوا لا يزيد على معنى المبالغة في وصف فاعله، أقول: كفاك حجة قاطعة على فساده قوله - صلى الله عليه وسلم - «جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا» فإن الطهور هنا إن لم يكن بمعنى المطهر لم يستقم لفوات ما اختصت به الأمة.
قول الشارح: (وإن قيد لموافقة الواقع) قال الإسنوي: الغرض أن يصح الإطلاق من غير تقييد بخلاف ما لا يصح إلا
Página 20