255

Marginalia de la Guía - Introducción

حاشية الإرشاد ـ مقدمة

Géneros

- مفهوم الحصر حجة لما تقرر في فن الأصول (1).

- فعل النبي (صلى الله عليه وآله) لا يدل على الوجه، وقد تقرر في الأصول (2).

- الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، والنهي مفسد (3).

- الأمر بالشيء نهي- أو مستلزم للنهي- عن ضده، والحصولان متضادان لتضاد الأكوان هنا، والنهى مفسد. (4).

- وأجاب ابن إدريس والمحقق والمصنف في المختلف بعدم ثبوت الإجماع بخلاف المرتضى، وقد نقله عنه الشيخ. ويشكل بأن مخالفة المعروف لا يقدح عندنا (5).

- وقد يعلم نسبتها [أي الفتوى] إليهم (عليهم السلام) باشتهارها وإن كان أصلها ضعيفا، كما يعلم مذاهب الطوائف بنقل أتباعهم (6).

- إن المذهب قد يعرف بخبر الواحد الضعيف لاشتماله على القرائن (7).

د- نحن نعلم أن الأخذ والعمل بالقياس مردود في الفقه الشيعي، وهناك موارد رفضها الشهيد على أنها قياس، والالتفات إلى هذه الموارد يوضح إمامنا أنواع الاستدلالات التي عدها الشهيد قياسا، على سبيل المثال نلفت أنظار القارئ الكريم إلى الأمثلة التالية:

قال الشهيد في البحث عن شراء الماء للوضوء بأزيد عن ثمن المثل:.

ويحتمل عدم الوجوب مطلقا، لأن التحصيل إنما يصرف إلى المعهود، والشراء بالغبن غير معهود، خصوصا الفاحش، ولأنه لو نجس ثوبه لم تقرض

Página 279