Hashiyat Ibn Hajar Al-Haytami on Al-Idah in Hajj Rituals
حاشية ابن حجر الهيتمي على الإيضاح في مناسك الحج
Editorial
المكتبة السلفية ودار الحديث
Ubicación del editor
بيروت
Géneros
(فصل) لا يصح التيمم لفريضة إلا بعد دخول وقتها، وكذا النافلة الراتبة على الأصح، ولا يصلى بتيمم واحد أكثر من فريضة واحدة، وله أن يصلى معها ما شاء من النوافل قبل الفريضة وبعدها في الوقت وخارج الوقت.
ومن يد إلى يد ولو وقف مهب ريح بقصد حصول الغبار فلما حصل بوجهه ردده لم يكف لعدم النقل فلو أخذه منه ورده إليه أو من الريح ومسح به أجزأه. ويشترط مقارنة النية لأول الضرب والمسح وإن عزبت فيما بينهما على ما رجحه الإسنوي لكن الأوجه خلافه كما اقتضاه كلام الشيخين وغيرهما وأفهم التعبير أنه لا يكفي بضربة وإن أمكن.
(قوله لفريضة) أي ولو منذورة معينة بوقت ولا يصح أخذ التراب أيضاً قبل الوقت.
(قوله إلا بعد دخول وقتها) أي ولو تبعاً فيتيمم الثانية في جمع التقديم عقب فعل الأولى ويصليها به ما لم يدخل وقتها، ولو تذكر فائتة فتيمم لها ثم دخل وقت نحو الظهر جاز فعلها به إذ الشرط التيمم للفريضة في وقتها لأصالتها به ووقت الفائتة تذكرها فلو تيمم لها ظناً أنها عليه لم يصح وإن تيقنها بعد (قوله وكذا النافلة الراتبة) احترز بها عن النفل المطلق فيتيمم له كل وقت إلا أوقات الكراهة فلا يصح التيمم له فيها، ومثله كل ما يكره فعله في تلك الأوقات، هذا إن تيمم فيها ليصليها فيها، ومثله ما لو تيمم في غيرها ليصليها فيها على الأوجه كما لو تيمم ليصلي به في مكان نجس، أما لو تيمم فيها ليصلي مطلقاً أو في غيرها فلا منع على الأوجه أيضاً.
(قوله أكثر من فريضة) كالصلاة في ذلك الطواف وصلاة الجنازة وإن تعينت كالنقل، ويجوز الوطء مراراً ومع فرض آخر بتيمم واحد لا جمعة وخطبتها، وفارقت خطبتها صلاة الجنازة مع أن كلا فرض كفاية بأن لنا قولاً أن الخطبة قائمة مقام ركعتين من الظهر فكانت أقوى. واستثنى صاحب الحاوي الصغير مما ذكر من تجردت جنابته من الحدث وعجز عن استعمال الماء وتيمم قال فله أن يصلي أكثر من فرض لبقاء وضوئه وتيممه هذا إنما هو عن الجنابة فقط انتهى، وليس كما قال لأن الجنابة مانعة.
(قوله إذا صلى بالتيمم لعدم الماء الخ) الضابط أنه إذا صلى بمحل من شأنه عدم قدرة فقد الماء فيه سواء غلب فيه الفقد أم استوى هو والوجود لم يقض وإلا قضى. فقولهم المقيم يقضي والمسافر لا يقضي جرى على الغالب.
87