[١/ ١٦٩] قال مثله في الفروع.
وقوله: "في الطريق" خلافًا للمالكية.
(١٤) قوله: "ومع حدثٍ أصغر": أي لا أكبر، فقد تقدّم: تحرم.
(١٥) قوله: "فرض كفاية": أي والمراد أن يحفظه جميعَهُ شخص واحد، لا جماعة كل واحد يحفظ جانبًا.
(١٦) قوله: "ما يجب في الصلاة": أي وهو الفاتحة فقط. ونقل الشالَنْجِيُّ: وسورتان (١). قال في الفروع: وهو غلط اهـ.
(١٧) قوله: "فيه احتمالان": التحقيق أن الصغير يقدِّم حفظه بقيّة القرآن، والمكلّف يقدم العلم، لأنه واجب، وحفظ باقي القرآن نفل. على أن المكلف يقدِّم نفل العلم على نفل القرآن، كما يفهم من كلام صاحب الفروع. تأمل (٢).
(١٨) قوله: "وكره فوق أربعين": أي لأنه يفضي إلى نسيانه، وفيه وعيد شديد. قاله الإمام أحمد.
فائدة: يندب إذا ختم القرآن أن يكبّر لآخِرِ كل سورة، من الضحى (٣)، وأن