اختاره الشيخ تقي الدين اهـ.
قلت: قد صرّح باستحبابه، أي لكل إمام جماعةٍ، ولكل مصل، صاحب الفروع، فراجعه. وتأمّل.
وقوله: "في غير الجمعة": أي وأما الجمعة فيقوم الدعاء في آخر خطبتها مقام القنوت. والله أعلم.
(١٢) قوله: "والرواتب الخ": قال في شرح المنتهى: "ويكره تركها وتسقط عدالة مداومٍ عليه". وقال الإمام أحمد ﵁ فيمن داوم على تركها: "رجل سوء" وهو يشير إلى أنه محرم. وربما أيّد ذلك قول القاضي أبي يعلى: من داوم على ترك السنن الراتبة أثم اهـ.
(١٣) قوله: "فيخيّر الخ": مفهومه أن الرواتب في السفر غير مندوبة، وفعلها وتركها سواء، سوى سنّة الفجر، وإلا فما معنى التخيير هنا؟ إذ الرواتب ليست لازمة سفرًا وحضرًا. فتأمل.
(١٤) قوله: "لتأكُّدها": أي حضرًا وسفرًا، أو لمزيد تأكُّدها. وإلا فالرواتب كلها مؤكدة.
(١٥) قوله: "فرض العشاء": علم منه أنها تصح بعد الفرض وقبل السنة الراتبة، وهو كذلك، كما صرح به في شرح المنتهى وغيره. ولكن الأفضل: بعد الراتبة. وعبارة المنتهى توهم خلاف ذلك.
(١٦) قوله: "محدثًا": أي وكان قد صلى التراويح بوضوء.
فصل في قيام الليل
(١) قوله: "وصلاة الليل": أي النفل المطلق.
وقوله: "أفضل من صلاة النهار": أي النفل المطلق.
(٢) قوله: "قال أحمد الخ": أي لقوله ﷺ: "أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل" (١) ولأنه محل الغفلة، ومن عمل السِّرِّ، وهو أفضل من العلانية، ولأنه