ومعناه أبو الخطاب. وقال أبو الوفاء: المفهومةُ كالكلام، تبطل إلا بردٌ سلامٍ اهـ. أي لأن ردّ السلام إشارةً من الناطق لا يبطل الصلاة، فكذا الأخرس.
(١٠) قوله: "ولو لم يجر به الريق". جزم به في التنقيح، وتبعه في المنتهى، والعسكري (١) والشويكي (٢). وفي الإقناع تبعًا للمجدّ: إن جرى به ريق، فإن كان له جرم بحيث يجري بنفسه بطلت اهـ.
(١١) قوله: "أو تثاوب": قال في الفروع: ولا يقال: تثاوَبَ، بل: تَثَاءَبَ اهـ. أي لا يقال بالواو بل بالهمزة.
سجود السهو
(١) قوله "غيرَ سلامٍ": أي وأما السلام إذا أتى به في غير محله فيجب له أنه لا تبطل الصلاة بتركه كما يأتي.
(٢) قوله: "مَسْنونًا": سواء كان قوليًا أو فعليًا كما يعلم من قوله: قال في المقنع الخ.
(٣) قوله "أو سلم قبل إتمامها الخ ": ثم إن ذكَر قريبًا عرفًا، ولو انحرف من المسجد، أَتمَّ وسجد للسهو وسلم، وإلا استأنفها. وكذا لو فإن شك بعد أن [١٤ب]، سها هل يجب لهذا السهو سجود أو لا يباح؟ فالذي يظهر لي أنه يسجد له بعد السلام، فإن كان