لشيخه الشيخ عثمان النجدي. فعلى لهذا: لا يجوز لبس الدَّلاَّجة والكَرْسُوت (١) ونحوه. لكن أنكر على الشيخ عثمان علماءُ عصره، فكان ذلك سَبَبَ خروجه من دمشق إلى مصر، وردُّوا عليه بما يطول ذكره. وكذلك الشيخ عثمان أطنب في الاستدلال لما قال (٢).
(١٦) قوله: "وبقعته": أي محلّ بدنه وثوبه، كما صرّح به في الإقناع وغيره.
فلو كان طرف ثوبه وهو جالس مثلًا على نجاسة، كمن يبسط بساطًا طاهرًا على محل متنجس وتكون أطراف ثوبه نازلةً عنه إلى المحل النجس، لم تصحّ صلاته.
وقوله: "فتصحّ من حاملٍ مستجمِرًا إلخ": مفرّعٌ على قوله "حيث لم يعف عنها" أي فإن أثر الاستجمار معفو عنه.
(١٧) قوله: "فأن حُبِسَ الخ": مفرع على قوله "مع القدرة".
(١٨) قوله: "من غير متعلق يَنْجَرُّ به الخ ": أي وأما إن كان متعلقًا به، كمن شَدّ في وسطه حبلًا طاهرًا متصلًا بنجاسة أو بحيوان نجس ككلب وحمار وبغل، فإن كان الحيوان ينجرّ معه ولو استعصى لا تصح صلاته، وإن كان لا ينجرّ إذا استعصى صحَّت.
(١٩) قوله: "لا تصح إلخ": وعنه تصح. قال في الإقناع: وهو الصحيح عند أكثر المتأخرين.
فائدة: وإن خاط جرحه أو جَبَرَ ساقه ونحوه بنجس من خيط أو عظمٍ، فَجَبَرَ وصحّ، لم يلزمه إزالته إن خاف الضرر. ثم إن غطاه اللحم لم يتيمم له، وإلا تيمم له، وقيل لا. وهذا والله أعلم إذا كانت نجاسة الخيط بغير دمٍ ... (٣) وإلا فلا يكفي [١٢أ]، التحرز عن نجاسته. فليحرر.