فتأمل. [١/ ٦٥]
(٥) قوله: "وقول أشهد أن لا إله إلا الله الخ": زاد في الإقناع: "اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت. أستغفرك وأتوب إليك" (١). قال: وكذا بعد الغسل. قاله في الفائق (٢).
قلت: وفي الفروع: "ويتوجه ذلك بعد الغسل ولم يذكروه" اهـ.
فائدة: هل ورد أذكارٌ وأدعية عند غسل الأعضاء في الوضوء أوْ لا؟ لم يرد شيء من ذلك عن النبي ﷺ، ولا عن أحد من الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة.
وفيه حديثٌ كذب لا يُعْمل به. اهـ. منه.
باب
مسح الخفين
(١) [قوله]: "وهو رخصة": الرخصة لغةً السهولة. وشرعًا ما ثبت على خلاف دليلٍ شرعي لمعارضٍ راجح. بخلاف العزيمة [فهي] لغةً القصدُ المؤكد.
وشرعًا: ما ثبت بدليل شرعي خال عن معارضٍ راجح. والمسح أفضل من الغسل.
(٢) قوله: "ولا لرَجُلٍ على حرير": أي: ولو في حال الضرورة. لا يقال: لبس الحرير في حال الضرورة مباح فيجوز المسح عليه، لأنّا نقول: إن جواز مسح الخف مشروط بكونه مباحًا مطلقًا. والحرير [مباح] في بعض الحالات، لا مطلقًا.