244

Hashiyat Cala Nayl Maarib

حاشية اللبدي على نيل المآرب

Editor

الدكتور محمد سليمان الأشقر

Editorial

دار البشائر الإسلاميّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوَزيع

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1419 AH

Ubicación del editor

بيروت

[١/ ٤٤٤]
كتاب الغصب
(١) قوله: "استيلاء غير حربيّ" أي وأما استيلاء الحربيّ فلا يكون غصبًا لأنه يملكه بذلك.
وقوله: "على حق الغير" متعلق باستيلاء.
وقوله: "عدوانًا" أي قهرًا.
وقوله: "بغير حق" خرج به استيلاء الولي على مال مَوْليّه، والحاكم على مال المفلس، والمسلمين على مال أهل الحرب.
(٢) قوله: "كالولد والسمن" أي والكسب. ولو غَصَبَ قنًّا أو شبكةً أو شركًا فأمسك صيدًا أو جارحًا أو فرسًا، فصاد به، أو عليه، أو غَنِم، فلمالكه، لا أجرته زمن ذلك، أي زمن الاصطياد، فلا تجب على الغاصب. أما لو غصب منجلًا أو فأسًا، فقطع حشيشًا أو خشبًا، أو غصب سيفًا فغنم، فللغاصب.
(٣) قوله: "لكونه بُنِيَ عليه": أي ببناءِ بُني للمفعول.
وقوله: "أو بُعّد" أي بضم أوله وتضعيف عينه مبنيًّا للمجهول، معطوف على بُنِيَ.
(٤) قوله: "وإن سُمِرَ": أي بتخفيف الميم، كضُرِب، كما في المُطْلع (١).
(٥) قوله: "يخير الخ": وهذا في الزرع الذي لا يحصد إلا مرّة، وفي ما يجزّ مرة بعد مرة، كرطبة، ونحوها مما يتكرر حمله كقثاء وباذنجان، بخلاف غرسٍ وبناء، فليس له أن يتملكه بقيمته، كما يدل عليه قوله: أُلزم بقلع غرسه الخ.
فصل في ضمان المغصوب
(١) قوله: "ونحوه": كعنبر.

(١) المُطْلع: لعل مراده "المطلع على أبواب المقنع" لشمس الدين محمد بن أبي الفتح البعلي (- ٧٠٩هـ) مطبوع.

1 / 224