Comentario sobre Maraqi al-Falah
حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح
Editorial
دار الكتب العلمية
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1418 AH
Ubicación del editor
بيروت
Géneros
Jurisprudencia Hanafí
المصحف أو دخول المسجد أو تعليم الغير لا تجوز به صلاته في الأصح وكذا لزيارة القبور والأذان والإقامة والسلام ورده أو للإسلام عند عامة المشايخ وقال أبو يوسف تصح صلاته به لدخوله في الإسلام لأنه رأس القرب وقال أبو حنيفة ومحمد لا تصح وهو الأصح ولو تيمم لسجدة شكر فهو على الخلاف كما سنذكره وفي رواية النوادر والحسن جوازه بمجرد نيته "الثاني" من شروط صحة التيمم "العذر المبيح للتيمم" وهو على أنواع "كبعده" أي الشخص "ميلا" وهو ثلث فرسخ بغلبة الظن هو المختار للحرج بالذهاب هذه المسافة وما شرع التيمم إلا لدفع الحرج وثلث الفرسخ أربعة آلاف خطوة وهي ذراع ونصف بذراع العامة فيتيمم لبعده ميلا "عن ماء" طهور "ولو" كان بعده عنه "في المصر"
ــ.
الجنب لمس المصحف" فقد الشرط الأول فيه وهو كونه عبادة قوله: "أو دخول المسجد" فقد فيه العبادة وإن كان لا يحل بغير طهارة من الأكبر قوله: "أو تعليم الغير" فقد فيه الثالث وهو كونه لا يصح أو لا يحل بدون طهارة وإن كان عبادة مقصودة كما قاله الشرح قوله: "وكذا لزيارة القبور" فقد فيها الثالث أيضا قوله: "والأذان" إنتفى فيه الثاني والثالث وكذا الإقامة قوله: "والسلام ورده" إنتفى فيه الثالث فقط وكذا الإسلام قوله: "وقال أبو حنيفة ومحمد لا تصح" لأنه ﷺ إنما جعل التراب طهور للمسلم فقط بقوله ﷺ: "التراب طهور المسلم" قوله: "فهو على الخلاف" فعلى قولهما لا تصح به الصلاة لأنها ليست قربة مقصودة وعلى قول محمد تصح لأنها قربة عنده قاله في البحر عن الترشيح قوله: "وفي رواية النوادر" المراد بالنوادر كتب غير ظاهر الرواية كما تقدم التنبيه عليه في الخطبة لا أنها اسم كتاب قوله: "بمجرد نيته" أي التيمم هو مقابل لما في المصنف ولا إعتماد على هذه الرواية كما نبه على ذلك الكمال قوله: "كبعده أي الشخص ميلا" ضبط بعضهم الميل والفرسخ والبريد في قوله:
إن البريد من الفراسخ أربع. ... ولفرسخ فثلاث أميال ضعوا.
والميل ألف أي من الباعات قل. ... والباع أربع أذرع فتتبعوا.
ثم الذراع من الأصابع أربع. ... من بعدها العشرون ثم الإصبع.
ست شعيرات فظهر شعيرة. ... منها إلى بطن لأخرى توضع.
ثم الشعيرة ست شعرات فقط. ... من ذيل بغل ليس عن ذا مرجع.
قاله في الفتح والميل في اللغة منتهى مد البصر قوله: "بغلبة الظن" فإن لها حكم اليقين في الفقهيات قوله: "هو المختار" أي التقدير بالميل هو المختار وهو المشهور عند الجمهور قوله: "وهي ذراع ونصف" فجملة ذرعانه ستة آلاف وبعضهم ضبطه في سير القدم بنصف ساعة قوله: "بذراع العامة" هو المذكور في النظم قوله: "عن ماء طهور" أي كاف.
1 / 114