تعليقات على الكتاب البستاني المربع بواسطة ابن قاسم

Abd al-Rahman ibn Qasim d. 1392 AH
107

تعليقات على الكتاب البستاني المربع بواسطة ابن قاسم

حاشية الروض المربع لابن قاسم

Editorial

(بدون ناشر)

Número de edición

الأولى

Año de publicación

١٣٩٧ هـ

Géneros

(و) تباح (ثيابهم) أَي ثياب الكفار، ولو وليت عوراتهم كالسراويل (١) (إن جهل حالها) ولم تعلم نجاستها (٢) لأَن الأصل الطهارة، فلا تزول بالشك (٣) وكذا ما صبغوه أَو نسجوه (٤) .

(١) والأزر أي ولو وليت ثياب الكفار أهل الكتاب أو المجوس أو عبدة الأوثان عوراتهم كما تليها السروايل فمباحة وكره لبسها أبو حنيفة والشافعي والسراويل معروفة، والجمع السراويلات، قال سيبويه: السراويل واحدة، وهي أعجمية أعربت فأشبهت من كلامهم ما لا ينصرف. (٢) كما لو علمت طهارتها، فإن علمت نجاستها لم تبح قبل غسلها، لخبر «فاغسلوها» . (٣) كما أنا لا تنجس ثيابنا بالشك. (٤) أي الكفار كلهم، وسئل أحمد عن صبغ اليهود بالبول فقال: المسلم والكافر في هذا سواء ولا يبحث ولا يسأل عنه: فإن علمت فلا تصل فيه حتى تغسله وقال عمر: نهانا الله عن التعمق والتكلف وفي الشرح، لا نعلم خلافًا في إباحة لبُس الثوب الذي نسجه الكفار فإن النبي ﷺ وأصحابه إنما كان لباسهم من نسج الكفار.

1 / 108