760

Hashiya

حاشية ابن قائد على منتهى الإرادات

Editor

د. عبد الله بن عبد المحسن التركي

Editorial

مؤسسة الرسالة

Edición

الأولى

Año de publicación

١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م.

وَمَنْ أَسْلَمَ أَوْ أَعْطَى أَمَانًا لِيَفْتَحَ حِصْنًا فَفَتَحَهُ وَاشْتَبَهَ وَادَّعُوهُ حَرُمَ قَتْلُهُمْ ورِقُّهُمْ وَيُتَوَجَّهُ مِثْلُهُ لَوْ نُسِيَ أَوْ اشْتَبَهَ مَنْ لَزِمَهُ قَوَدٌ وَإِنْ اشْتَبَهَ مَا أُخِذَ مِنْ كُفَّارٍ بِمَا أُخِذَ مِنْ مُسْلِمٍ فَيَنْبَغِي الْكَفُّ عَنْهُمَا وَلَا جِزْيَةَ مُدَّةَ أَمَانٍ وَيُعْقَدُ لِرَسُولٍ مُسْتَأْمَنٍ وَمَنْ جَاءَنَا بِلَا أَمَانٍ وَادَّعَى أَنَّهُ رَسُولٌ أَوْ تَاجِرٌ وَصَدَّقَتْهُ عَادَةٌ قُبِلَ وَإِلَّا أَوْ كَانَ جَاسُوسًا فَكَأَسِيرٍ وَمَنْ جَاءَتْ بِهِ رِيحٌ أَوْ ضَلَّ الطَّرِيقَ أَوْ أَبَقَ أَوْ شَرَدَ إلَيْنَا فلِآخِذِهِ وَيَبْطُلُ أَمَانٌ بِرَدِّهِ وبِخِيَانَةٍ وَإِنْ أَوْدَعَ أَوْ أَقْرَضَ مُسْتَأْمَنٌ مُسْلِمًا مَالًا أَوْ تَرَكَهُ ثُمَّ عَادَ لِدَارِ حَرْبٍ أَوْ اُنْتُقِضَ عَهْدُ ذِمِّيٍّ بَقِيَ أَمَانُ مَالِهِ وَيَبْعَثُ مَالَهُ إلَيْهِ إنْ طَلَبَهُ وَإِنْ مَاتَ فَمَالُهُ لِوَارِثِهِ فَفَيْءٌ وَإِنْ اُسْتُرِقَّ وُقِفَ فَإِنْ عَتَقَ

قوله: (ولا جزية مدة أمان) يعني: حيث لم يقيموا في بلادنا سنة فأكثر، وإلا فتؤخذ منهم، كما تقدم في قوله في الأرضين المغنومة: (ويقرون فيها بلا جزية بخلاف ما قبل). قوله: (أو انتقض عهد ذمي ... إلخ) هذا على قول أبي بكر، والمذهب: أنه إذا انتقض عهد ذمي، صار ماله فيئا، كما سيجيء.

2 / 235