مِنْ مَخْرَجِهِ وَلَوْ دَمًا وَتُعْتَبَرُ لَذَّةٌ فِي غَيْرِ نَائِمٍ وَنَحْوِهِ فَلَوْ جَامَعَ وَأَكْسَلَ فَاغْتَسَلَ ثُمَّ أَنْزَلَ بِلَا لَذَّةٍ لَمْ يُعِدْ.
_________
بعد الانتقال موجبًا نظر واضح؛ إذ الغسل وجب بالانتقال لا بالخروج على المذهب، وهذه الطريقة في عد الموجبات انفرد بها المصنف عن الأصحاب، انتهى.
وأقول: يمكن أن يجاب: بأن الانتقال إنما يكون موجبًا إذا أحس الشخص به سواء خرج، أو لم يخرج، كما يدل عليه كلام "الإقناع".
وأما خروجه من مخرجه إنما يكون موجبًا إذا لم يحس بالانتقال بدليل تصريح الأصحاب: بأنه إذا خرج من غير مخرجه لم يجب الغسل، وهذا لا يمكن مع إحساسه بالانتقال؛ لئلا يتناقض كلامهم، فكل واحد من الانتقال والخروج من المخرج موجب مستقل لا يغني عنه صاحبه، والمصنف أشار بصنيعه إلى هذا التحقيق، فتدبر، والله أعلم.
قوله: (من مخرجه) أي: المعتاد. قوله: (ولو دما) أي: أحمر ولو بصفته، وظاهر كلامهم: طهارته. قوله: (وتعتبر لذة) أي: فلو خرج بدونها؛ لم يجب الغسل، بل يكون نجسًا، وليس منيا، قاله في "الرعاية".
قوله: (وأكسل) قال في "المصباح": أكسل المجامع -بالألف-: إذا نزع ولم ينزل، ضعفًا كان، أو غيره.
1 / 79