وَلَا يُجْزِي أَسْفَلِهِ وَعَقِبِهِ وَلَا يُسَنُّ وَحُكْمُهُ بِإِصْبَعٍ أَوْ حَائِلٍ غَسْلِهِ: حُكْمُ رَأْسٍ وَكُرِهَ غَسْلُ وَتَكْرَارُ مَسْحِ وَمَتَى ظَهَرَ بَعْضُ رَأْسٍ، وَفَحُشَ أَوْبَعْضُ قَدَمٍ إلَى سَاقٍ خُفٍّ أَوْ انْتَقَضَ بَعْضُ الْعِمَامَةِ أَوْ انْقَطَعَ دَمُ مُسْتَحَاضَةٍ وَنَحْوِهَا أَوْ انْقَضَتْ الْمُدَّة وَلَوْ فِي صَلَاةٍ بَطَلَتْ واسْتَأْنَفَ الطَّهَارَةَ وَزَوَالُ جَبِيرَةٍ كخُفٍّ.
_________
فائدة: نظم المحب بن نصر الله ﵀ الفروق الثمانية التي بين الجبيرة والخف، فقال:
عزيمة ضرورة لم يشترط ... ستر محل الفرض فيها بل فقط
ستر الذي يحتاج ثم يمسح ... جميعها مع خروق توضح
بغير توقيت وفي الطهرين ... والطهر قبلها على قولين
قال: وأخصر من ذلك:
عزيمة ضرورة لم يشمل ... والخرق والتوقيت فيها أهمل
وكلها امسح في الطهارتين ... وقبلها الطهر على قولين
قوله: (وزوال جبيرة كخف) أي: فيستأنف الطهارة الصغرى، أما الكبرى؛ فيكفي غسل ما تحت الجبيرة عن إعادة الغسل. قال في "شرحه" وغيره: لعدم اعتبار الموالاة فيها انتهى.
1 / 65