561Hashiyaحاشية ابن قائد على منتهى الإراداتUthman ibn Qa'id - 1097 AHعثمان بن قائد - 1097 AHEditorد. عبد الله بن عبد المحسن التركيEditorialمؤسسة الرسالةEdiciónالأولىAño de publicación١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م.GénerosHanbali Jurisprudence and its Principles•RegionesSiriaEgiptoArabia Saudita•Imperios y ErasOtomanosيَصُمْهُ لِعُذْرٍ فَكَالْأَوَّلِ وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ مِنْ كَفَّارَةٍ أَوْ مُتْعَةٍ أَوْ قِرَانٍ وَنَحْوِهِ أُطْعِمَ عَنْهُقوله: (لعذر) نحو مرض. قوله: (فكالأول) أي: كنذر صوم في الذمة غير معين، مات قبل فعله بعد مضي ما يسعه، من أنه يسن لوليه فعله، وإن خلف مالًا، وجب.2 / 36CopiarCompartirPreguntar a la IA