1018Hashiyaحاشية ابن قائد على منتهى الإراداتUthman ibn Qa'id - 1097 AHعثمان بن قائد - 1097 AHEditorد. عبد الله بن عبد المحسن التركيEditorialمؤسسة الرسالةEdiciónالأولىAño de publicación١٤١٩ هـ - ١٩٩٩ م.GénerosHanbali Jurisprudence and its Principles•RegionesSiriaEgiptoArabia Saudita•Imperios y ErasOtomanosوَيَنْفَكُّ حَجْرُهُ بِوَفَاءِ وَصَحَّ الْحُكْمُ بِفَكِّهِ مَعَ بَقَاءِ بَعْضِ فَلَوْ طَلَبُوا إعَادَتَهُ لِمَا بَقِيَ لَمْ يُجِبْهُمْ وَإِنْ ادَّانَ فَحُجِرَ عَلَيْهِ تَشَارَكَ غُرَمَاءُ الْحَجْرِ الْأَوَّلِ والثَّانِي وَمَنْ فُلِّسَ ثُمَّ ادَّانَ لَمْ يُحْبَسْ وَإِنْ أَبَى مُفْلِسٌ، أَوْ وَارِثٌ الْحَلِفَ مَعَ شَاهِدٍ لَهُ بِحَقٍّ فَلَيْسَ لِغُرَمَاءِ الْحَلِفُ الرَّابِعُ انْقِطَاعُ الطَّلَبِ عَنْهُ فَمَنْ أَقْرَضَهُ أَوْ بَاعَهُ شَيْئًا لَمْ يَمْلِكْ طَلَبَهُ حَتَّى يَنْفَكَّ حَجْرُهُفَصْلٌوَمَنْ دَفَعَ مَالِهِعفا على مال ثبت وتعلق به دينهم، وله العفو مجانًا؛ لأن المال لم يجب عينًا، خلافًا لـ "الإقناع" هنا.قوله: (ومن فلس) أي: ثبت فلسه عند حاكم وحكم به.فصل في أحكام تتعلق بالمحجور عليهلحظ نفسه، وهم: الصغير، والسفيه، والمجنون، ذكورًا كانوا أو إناثًا، والحجر عليهم عام في المال والذمة إلا بإذن. تدبر. قوله: (ومن دفع) أي:2 / 493CopiarCompartirPreguntar a la IA