214

Hashiya Ula sobre Alfiyya

الحاشية الأولى على الألفية

Géneros

Fiqh chií

[الثاني عشر: أن يتعلق الشك بالسادسة]

الثاني عشر: أن يتعلق الشك بالسادسة، وفيه وجه بالبطلان، وآخر بالبناء على الأقل، أو يجعل حكمه حكم ما يتعلق بالخمس. (1)

قوله: «أن يتعلق الشك بالسادسة، وفيه وجه بالبطلان، وآخر بالبناء على الأقل، أو يجعل حكمه حكم ما يتعلق بالخمس».

اعلم أن الشك المتعلق بالسادسة فما زاد لا نص عليه على الخصوص، وقد ذكر المصنف فيه احتمالات ثلاثة- والمشهور فيه قولان-:

أحدهما: البطلان مطلقا؛ لأن زيادة الركن مبطلة، ومع احتمالها لا تتيقن البراءة.

وضعفه ظاهر، فإن تجويز زيادة الركن غير قادح في الصحة، وينبه عليه حكم المنصوصات، وحكم من شك في فعل في محله، وهو أمر واضح.

وثانيها: البناء على الأقل؛ لأصالة عدم الزيادة. والبناء على الأكثر أو على الأربع موقوف على النص الخاص، وهو مفقود، والفساد غير معلوم. ويدل عليه أيضا عموم:

ولا تبطلوا أعمالكم (1) و«الفقيه لا يعيد صلاته». (2)

وثالثها: إلحاقه بالشك في الخامسة مع ما قبلها، فيصح حيث يصح ويبطل حيث يبطل، ويجب سجود السهو في موضع الصحة. وهو مذهب ابن أبي عقيل (3)، ويلوح من المصنف الميل إليه (4)، وكذلك الفاضل في المختلف. (5)

ووجهه التمسك بظواهر النصوص الدالة على عدم بطلان الصلاة بمجرد احتمال الزيادة، وأقوى منها دلالة صحيحة الحلبي عن الصادق (عليه السلام) «إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا، زدت أو نقصت، فتتشهد وسلم واسجد سجدتي السهو» (6) فإنه متناول

Página 621