194

Hashiya Ula sobre Alfiyya

الحاشية الأولى على الألفية

Géneros

Fiqh chií

..........

ومعنى عدم إيجابه شيئا على هذا الوجه عدم لحوق أحكام الشك له، بل يبني على الطرف الذي تعلق به الظن الغالب، سواء استلزم صحة أم فسادا، فتفطن لذلك.

بقي هنا مباحث ينبغي التنبه لها:

الأول: أن المصنف عطف الجملة الفعلية ب (أو) على ما قبلها وهي جملة اسمية، وربما استهجن ذلك؛ لمنع بعض أهل العربية منه. (1) ويدفعه قول جماعة بجوازه (2)، ووقوعه في كلام الله تعالى (3)، وقد استضعف ابن هشام في المغني القول بالمنع. (4)

الثاني: أن الشك والظن لا يجتمعان في وقت واحد؛ لأن الشك سلب الاعتقادين عن النقيضين، والظن ترجيح أحد الطرفين في الذهن ترجيحا غير مانع من النقيض. فمعنى سقوط حكم الشك إذا غلب الظن على أحد الطرفين أن الترجيح المتعقب للشك يرفع حكمه، ولو فرض غلبة الظن بأحد الطرفين ابتداء من دون توسط الشك كان إطلاق الظن على الشك مجازا؛ كتسمية الشك سهوا، لتقارب هذه المعاني، فشركوا بينهما في العبارة.

وعبارة المصنف هنا ألطف من عبارة غيره من الأصحاب القائلين: لا حكم للشك مع غلبة الظن، فإن التعبير بالمعية مجاز آخر؛ لعدم إمكان الاجتماع كما مر. وهذه العبارة لا تدل على الاجتماع، بل هي صريحة في تعقب غلبة الظن للشك، فجاز توسط التروي الموجب للظن بينه وبين الشك، نعم لو حصلت الغلبة ابتداء افتقر هنا إلى التجوز في الشك.

الثالث: أنه عبر بغلبة الظن تبعا للأصحاب، والمراد بغلبته ما فيه ترجيح يحصل به أصل الظن وزيادة.

Página 601