Hashiya Ula sobre Alfiyya
الحاشية الأولى على الألفية
Géneros
[العاشر: عدم حفظ الأولتين]
العاشر: عدم حفظ الأولتين. (1)
مورد النص (1)، والظاهر عدم الفرق بينها وبين الثلاثية والثنائية كما اختاره المصنف في الذكرى (2)، كما لا فرق بين زيادة ركعة وأكثر إذا جلس آخر الصلاة بقدر التشهد وإن لم يتشهد على أصح القولين. ولا يشترط الجلوس مع ذلك بقدر التسليم؛ إما لعدم وجوبه، أو لخلو النص منه، ويمكن استفادة عدم وجوبه منه مضافا إلى ما دل عليه من الأخبار (3) والاعتبار.
ولو ذكر الزيادة بين الركوع والسجود فكذلك عند المصنف (4) وجماعة (5)، واحتمل العلامة هنا الإبطال (6)؛ لأنا إن أمرناه بالسجود زاد ركنا آخر، وإن لم نأمره زاد ركنا غير متعبد به، بخلاف الركعة. واعتبار الجلوس بقدر التشهد يكفي في تحقق صورة الصلاة، فلا تؤثر الزيادة سهوا، ولو ذكر الزيادة قبل الركوع فلا إشكال في الصحة؛ لعدم كون زيادة هذا القيام مبطلة، فيجلس وعليه سجدتا السهو.
والواو في قوله: (ولم يقعد) للحال، أي والحال أنه لم يقعد.
قوله: «عدم حفظ الأوليين». الفرق بين هذه الصورة وبين ما ذكر في السادسة من الشك في الأوليين فرق ما بين العام والخاص، فإن عدم حفظ الأوليين أعم من حصول الاعتقاد في الركعة والركعتين على التساوي المعبر عنه بالشك، ومن عدم الاعتقاد بالكلية، فتكون الأولى أخص من هذه مطلقا، وهو كاف في عدم التكرار والاحتياج إلى إعادتها، فإن الخاص لا يستلزم العام، بخلاف العكس، نعم ، لو قدم الثانية على الاولى أمكن الاكتفاء بها.
وأما الفرق بينها وبين الخامسة فواضح؛ لأن موضوع هذه الركعتان، وتلك الركعات،
Página 577