Hashiya Ula sobre Alfiyya

Shahid Thani d. 966 AH
167

Hashiya Ula sobre Alfiyya

الحاشية الأولى على الألفية

Géneros

Fiqh chií

[الثاني: استدبار القبلة مطلقا]

الثاني: استدبار القبلة مطلقا (1)، أو اليمين أو اليسار مع بقاء الوقت.

قوله في الرابع عشر: (وهذه المنافيات وإن وقعت سهوا). وأيضا فلا فائدة في تخصيص هذه الصورة بالإطلاق عما بعدها، فإن الأمر فيها كذلك.

والمراد ب (مبطلاتها) موانع صحتها كالطهارة بالماء النجس، سواء علم بالنجاسة أم لا، حتى لو استمر الجهل به حتى مات فإن الصلاة باطلة، غايته عدم المؤاخذة عليها؛ لاستحالة تكليف الغافل كناسي الصلاة أصلا كذلك.

وأما الطهارة بالماء المغصوب فإنما تنافي الصلاة مع العمد، أما مع الجهل بالغصب أو النسيان له فلا. والجاهل بالحكم خاصة عامد، وفي حكمه الناسي له.

والفرق بين الجهل بالنجاسة والغصبية: إن مانع النجاسة ذاتي فلا يغيره الجهل به، بخلاف الغصب فإنه عرضي بسبب النهي عن التصرف في مال الغير، ومع الجهل والنسيان لا يتحقق النهي؛ لعدم التكليف حينئذ، فينتفي المانع، وفي حكم المغصوب المشتبه به.

قوله: «استدبار القبلة مطلقا». أي في الوقت وخارجه؛ بدليل ما سيأتي من التقييد في قسمة الآخر. لا عمدا وسهوا؛ كما سيأتي من التنبيه عليه.

والمراد بالاستدبار بكله إما لعدم تحقق ما سواه فإن الوجه لا يكاد يصل إلى حد الاستدبار وإن وصل النظر، وإما لدلالة قول الباقر (عليه السلام) في رواية زرارة:

«الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكله (1)»، ولو فرض الاستدبار بالوجه خاصة ففي

Página 572