Hashiya Cuthayminiyya
الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع
Géneros
قملٍ، أو حربٍ، أو حشوًا، أو كان علمًا أربع أصابع فما دون، أو رقاعًا، أو لبنة جيبٍ وسجف فراءٍ.
ويكره المعصفر والمزعفر للرجال (١).
ومنها: اجتناب النجاسات؛ فمن حمل نجاسةً لا يعفى عنها (٢)، أو لاقاها بثوبه أو ببدنه: لم تصح صلاته.
وإن طين أرضًا نجسةً، أو فرشها طاهرًا: كره وصحت (٣).
وإن كانت بطرف مصلى متصلٍ: صحت إن لم ينجر بمشيه (٤).
ومن رأى عليه نجاسةً بعد صلاته وجهل كونها فيها: لم يعد، وإن علم أنها كانت فيها لكن نسيها أو جهلها: أعاد (٥).
_________
(١) لبس المعصفر حرامٌ على الرجل، والمزعفر مثله.
(٢) أفادنا ﵀ بقوله: (لا يعفى عنها) أن من النجاسات ما يعفى عنه، وهو كذلك، وقد سبق أنه يعفى عن يسير الدم إذا كان من حيوانٍ طاهرٍ - كدم الآدمي مثلًا ودم الشاة والبعير وما أشبهها -، وسبق أيضًا أن شيخ الإسلام ﵀ يرى العفو عن يسير جميع النجاسات، ولا سيما إذا شق التحرز منها.
(٣) الصواب [في الصورتين]: أنها تصح ولا تكره.
(٤) [أي]: إذا كانت النجاسة متصلةً بشيءٍ متعلقٍ بالمصلي، فإن كانت تنجر بمشيه لم تصح صلاته ...، والصحيح: أنها لا تبطل الصلاة.
(٥) الراجح في هذه المسائل كلها: أنه لا إعادة عليه؛ سواءٌ نسيها، أم نسي أن يغسلها، أم جهل أنها أصابته، أم جهل أنها من النجاسات، أم جهل حكمها، أم جهل أنها قبل الصلاة، أم بعد الصلاة.
1 / 71