Hashiya Cuthayminiyya
الحاشية العثيمينية على زاد المستقنع
Géneros
فيحاذي الحجر الأسود بكله (١)، ويستلمه، ويقبله (٢)، فإن شق قبل يده، فإن شق اللمس أشار إليه (٣)، ويقول ما ورد، ويجعل البيت عن يساره.
ويطوف سبعًا - يرمل الأفقي في هذا الطواف ثلاثًا ثم يمشي أربعًا (٤) -، يستلم الحجر والركن اليماني كل مرةٍ.
ومن ترك شيئًا من الطواف، أو لم ينوه (٥)، أو نسكه، أو طاف على الشاذروان (٦)، أو جدار الحجر، أو عريانٌ، أو نجسٌ: لم يصح (٧).
(١) الصواب: أنه ليس بواجبٍ، وأنه لو حاذاه ولو ببعض البدن فهو كافٍ - واختاره شيخ الإسلام -، ولا حاجة إلى أن يحاذي بكل البدن، نعم إن تيسر فهو أفضل - لا شك -.
(٢) [يقبله] تعظيمًا لله ﷿ ...، لا محبةً له من حيث كونه حجرًا، ولا للتبرك به أيضًا.
(٣) الإشارة باليد اليمنى، كما أن المسح يكون باليد اليمنى.
(٤) إن لم يتيسر له الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى - لازدحام المكان - وتيسر له في الأشواط الثلاثة الأخيرة - لخفة الزحام - فلا يقضي؛ لأن الرمل سنةٌ في الأشواط الثلاثة الأولى، وقد فات محلها.
(٥) قال بعض العلماء: إنه لا يشترط التعيين ...؛ فإذا جاء إلى البيت الحرام وطاف، وغاب عن قلبه أنه للعمرة أو لغير العمرة؛ فعلى هذا القول: يكون الطواف صحيحًا.
وهذا القول هو الراجح؛ أنه: لا يشترط تعيين الطواف ما دام متلبسًا بالنسك.
(٦) قال شيخ الإسلام ﵀: يصح الطواف على الشاذروان؛ لأن الشاذروان ليس من الكعبة؛ بل هو كالعتبة تكون تحت سور البيت، وقد جعل عمادًا للبيت، فيجوز الطواف عليه.
(٧) لم يذكر المؤلف ﵀ ما إذا طاف محدثًا اكتفاءً بما سبق في نواقض الوضوء؛ حيث قال: (ويحرم على المحدث: مس المصحف، والصلاة، والطواف)، وعلى هذا: يشترط في الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، وهذا مذهب الجمهور ...
وذهب شيخ الإسلام ﵀ إلى أنه لا يشترط الوضوء للطواف ...
وهذا الذي تطمئن إليه النفس: أنه لا يشترط في الطواف الطهارة من الحدث الأصغر، لكنها - بلا شك - أفضل وأكمل وأتبع للنبي ﷺ.
1 / 244