فصلٌ
وصلاة الخوف صحت عن النبي ﷺ بصفاتٍ كلها جائزةٌ (١).
ويستحب (٢) أن يحمل معه في صلاتها من السلاح ما يدفع به عن نفسه، ولا يشغله - كسيفٍ ونحوه -.
(١) قول المؤلف: (كلها جائزةٌ) ظاهره: أن كل صفةٍ منها تجوز في أي موضعٍ، ولكن قد نقول: إن هذه الصفات من الصلاة لا يجوز نوعٌ منها إلا في موضعه الذي صلاها النبي ﷺ فيه.
(٢) الصحيح: أن حمل السلاح واجبٌ [في صلاة الخوف].