قوله وتقييده بالمستيقظ في الحديث) «إذا استيقظ أحدكم من منامه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في وضوئه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده» أخرجه البخاري بهذه العبارة، وبقية الجماعة بألفاظ مختلفة انتهى عيني (قوله وذكر اسم الله تعالى) أي في ابتدائه لقوله - صلى الله عليه وسلم - «كل أمر ذي بال» الحديث انتهى غاية (قوله فلم يفت) وهو إنما يستلزم في الأكل تحصيل السنة في الباقي لاستدراك ما فات انتهى. (قوله إنه يسمي فيهما) أي لا حالة الانكشاف ولا في محل النجاسة انتهى كمال.
(قوله في المتن والسواك) أي استعماله وذكر في كتاب الاستحسان من المحيط أن العلك للمرأة يقوم مقام السواك لأنها تخاف من السواك سقوط سنها؛ لأن سنها أضعف من سن الرجل وهو ما ينقي الأسنان انتهى فإن قلت من فوائده أنه يشد اللثة فكيف يستقيم هذا فالجواب أنه لا بعد في كون المواظبة عليه قد تفضي إلى سقوط الأسنان من بعض أفراد الإنسان، ومما يشهد به ما أخرجه الطبراني في الأوسط برجال الصحيح أنه - صلى الله عليه وسلم - قال «لزمت السواك حتى خشيت أن يدرد في» والدرد سقوط الأسنان لكن الوجه أن يقال لا تستحب لمن هذه حالته المواظبة عليه بل يستحب له فعله أحيانا انتهى. (قوله والأول أظهر) قال العيني قلت بل الأظهر هو الثاني؛ لأن المنقول عن أبي حنيفة - رضي الله عنه - على ما ذكره صاحب المفيد أن السواك من سنن الدين فحينئذ يستوي فيه كل الأحوال انتهى.
(قوله والصحيح أنهما) أي التسمية والسواك انتهى (قوله عدل عن المضمضة) والمضمضة إدارة الماء في الفم، وأما الاستنشاق فهو جذب الماء بالمنخرين انتهى (قوله يشعر بالاستيعاب) وإما تنبيها على حديهما انتهى عيني (قوله بالغ في المضمضة والاستنشاق) المبالغة في المضمضة بالغرغرة وفي الاستنشاق بالاستنثار انتهى.
كافي (قوله وهو) أي غسل فمه وأنفه انتهى (قوله واظب عليه) ولقائل أن يقول فعلى هذا ينبغي أن تكونا واجبتين إذ لم يذكروا عنه تركهما ولا مرة واحدة والمواظبة على الفعل مع عدم الترك دليل الوجوب انتهى. (قوله باليد اليسرى) أي لأن الأنف موضع الأذى كموضع الاستنجاء انتهى (قوله يجوز بالجر) أي ويجوز بالرفع عطفا على الغسل كما قال ذلك في السواك. قال في الظهيرية: وإذا أخذ الماء بكفه فمضمض ببعضه واستنشق بالباقي جاز، ولو كان على خلافه لا يجوز انتهى (قوله ليس بمحل الفرض) لعدم وجوب إيصال الماء إلى باطن الشعر، ويشكل على هذا بالمضمضة والاستنشاق فإنهما سنتان مع أنهما ليسا في محل الفرض، وقال الكاكي في جوابه إنهما في الوجه والوجه محل الفرض إذ لهما حكم الخارج من وجه كما ذكرنا انتهى.
(قوله: وأما تخليل الأصابع) أي أصابع اليد والرجل انتهى (قوله فسنة إجماعا للأمر الوارد) فإن قيل ينبغي أن يكون التخليل واجبا نظرا إلى الأمر كما قال مالك في اليدين واحد وثانيها وفي الرجلين أيضا مع كونه مقرونا بالوعيد لتاركه قلنا هذا لا يفيد الفرضية لكونه من الآحاد ولا الوجوب؛ لأنه لا مدخل للوجوب في الوضوء لأنه شرط الصلاة فيكون تبعا لها، ولهذا يسقط بسقوطها ويجب بوجوبها فلو قلنا
Página 4