[ ماء البئر إذا وقعت فيه نجاسة]
قوله وتنزح البئر) أي بعد إخراجه اه ع (قوله إما أن يوجب) أي الوقوع اه. (قوله في الحلمة) الحلمة القراد الضخم الغليظ اه (قوله ينزح عشر دلاء) نقل الكاكي عن التمرتاشي أنه ينزح في ولد الفأرة والحلمة عشرون. اه. (قوله كحوض الحمام) في منية المصلي وفي نوادر المعلى عن أبي يوسف ماء الحمام بمنزلة الماء الجاري إذا أدخل يده وفي يده قذر لم يتنجس واختلف المتأخرون في بيان هذا القول قال بعضهم: مراده حالة مخصوصة وهو ما إذا كان الماء يجري من الأنبوب إلى حوض الحمام، والناس يغترفون غرفا متداركا، ومنهم من قال هو عنده بمنزلة الماء الجاري على كل حال لأجل الضرورة ألا ترى أن الحوض الكبير ألحق بالماء الجاري على كل حال للضرورة اه قال العلامة شمس الدين بن أمير حاج - رحمه الله - في شرحه عقب هذه المقالة الجملة من الذخيرة وفي شرح الزاهدي حوض الحمام بمنزلة الماء الجاري عند أبي يوسف، قيل على الإطلاق والأصح إن كان يدخل الماء من الأنبوب والغرف متدارك فهو كالجاري، وتفسير الغرف المتدارك أن لا يسكن وجه الماء بين الغرفتين، وعزا في الحاوي القدسي ما ذكر الزاهدي أنه الأصح إلى أبي يوسف قال وعليه الفتوى اه ما قاله ابن أمير حاج وقال قاضي خان في فتاواه: ماء حوض الحمام طاهر عندهم ما لم يعلم. (قوله لا يجب النزح بوقوع هذه الأشياء فيها) ولو وقعت هذه الأشياء في جب أهريق الماء كله، كذا نقله الكاكي عن المبسوط قال في زاد الفقير للعلامة الكمال - رحمه الله - ولو وقع فيها خرء ما يؤكل لحمه من الطيور لا يفسد الماء لأنه ليس بنجس فلا يتنجس الثوب أيضا فاعلمه إلا الدجاجة والبط والإوز، وخرء ما لا يؤكل لحمه من الطير لا ينجس، وعند محمد يتنجس وعلى هذا حال الثوب فيه اه. (قوله لما قلنا) أي من شمول الضرورة. اه. (قوله إن رمى) أي قبل التفتت لا ينجس. اه. ظهيرية
. (قوله وبول ما يؤكل نجس) أي عندهما. اه. (قوله وقال محمد هو طاهر) وبه قال زفر ومالك وأحمد والزهري وعطاء والثوري. اه. كاكي (قوله «استنزهوا البول») الحديث. الذي ذكره في الهداية والكافي «استنزهوا من البول» قال في معراج الدراية في بعض نسخ الأحاديث عن مكان من وفي المغرب وأما قولهم استنزهوا البول لحن اه فالبول عام يتناول بول ما يؤكل وبول ما لا يؤكل والعام المتفق على قبوله أولى من الخاص المختلف في قبوله؛ لأن متنه أقوى فصار كعام الكتاب، والخاص من خبر الواحد ولأنه ذكر في رواية أنس الألبان دون الأبوال والحديث حكاية حال فمتى دار بين كونه حجة وغير حجة سقط الاحتجاج به على أنه خصهم بذلك لأنه عرف شفاءهم بطريق الوحي ولا يوجد مثله في زماننا حتى لو تعين الحرام مدفعا للهلاك إلا أن يحل كالميتة والخمر عند الضرورة، ولأنه علم موتهم مرتدين وحيا، ولا يبعد أن يكون شفاء الكافر في نجس، والحديث مختص بنا لمكان الخطاب ولأن المحرم والمبيح إذا وردا جعل
Página 27