Hashiya Cala Tabyin Haqaiq

Shihab Din Shalabi d. 1021 AH
191

Hashiya Cala Tabyin Haqaiq

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي

Editorial

المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة

Número de edición

الأولى، 1313 هـ

بها فيوافق موضوع الصلاة حتى لو ذهب بعد ما سجد للسهو لم تفسد صلاته؛ لأنه لو ترك السهو وانصرف لا تفسد صلاته فإذا انصرف بعد السجود أولى. اه. غاية وفي الواقعات لو سلم الإمام وتفرق القوم، ثم تذكر في مكانه أنه ترك سجدة التلاوة يسجد ويقعد بعدها قدر التشهد وإن لم يقعد فسدت صلاته لرفض القعدة بالعود إلى السجدة وجازت صلاة القوم؛ لأن ارتفاض القعدة حصل بعد انقطاع الشركة فلا يظهر في حق القوم. اه. غاية (قوله؛ لأن محله بعدها فلا يرفعها إلى آخره) وفي الحواشي إذا سجد بعد السلام فإصابة لفظة السلام بعد ذلك ليست بواجبة. اه. غاية.

(فرع) شك في صلاته فتفكر في ذلك حتى استيقن أنه شك في شيء من هذه الصلاة وطال بأن كان مقدار ما يؤدى فيه كالركوع والسجود للسهو، وإن لم يطل لا يسجد، وكذا إن كان تفكره في صلاة غير هذه الصلاة؛ لأن الموجب للسهو سهو وهذه الصلاة لا سهو صلاة أخرى، ولو شك في سجود السهو يتحرى ولا يسجد لهذا السهو؛ لأن تكرار سجود السهو في صلاة واحدة غير مشروع اه لخص من البدائع.

(قوله فيؤخر عن السلام) أي ليكون جبرا لكل سهو يقع في الصلاة وما لم يسلم فتوهم السهو ثابت، ألا ترى أنه لو سجد للسهو قبل السلام ثم شك أنه صلى ثلاثا أو أربعا فشغله ذلك حتى أخر السلام، ثم ذكر أنه صلى أربعا فإنه لو سجد لهذا النقص بتأخير الواجب تكرر، وإن لم يسجد بقي نقصا لازما غير مجبور فاستحب أن يؤخر بعد السلام لهذا المجوز، وهذا دليل أن الخلاف في الأولوية وفي الخلاصة لو سجد قبل السلام لا يجب إعادتهما بعد السلام. اه. فتح قوله بتأخير الواجب أي، وهو السلام اه.

(قوله واختلفوا في كيفية التسليم) أي التسليم الذي قبل سجود السهو. اه. (قوله تسليمتين، وهو الصحيح) وفي الينابيع التسليمتان أصح. اه. غاية (قوله هو اختيار شمس الأئمة) أي وأبي اليسر والإمام ظهير الدين المرغيناني حتى قال الإمام ظهير الدين حين سئل عن هذا لم يجز مالك الشمال حتى يترك السلام عليه، ونسب أبو اليسر القائل بالتسليمة الواحدة إلى البدعة قال فخر الإسلام إنما اخترنا ما اخترناه بإشارة محمد في كتاب الصلاة فتقصينا عن عهدة البدعة وإنما العهدة على من قصر في طلبه. اه. كاكي (قوله يسلم تسليمة واحدة عن يمينه) وهو قول الكرخي، وهو الأصوب وبه قال النخعي. اه. غاية.

(قوله وقال الطحطاوي إلى آخره) قال في فتح القدير وقول الطحاوي أحوط اه. (فائدة) شرع في الظهر، ثم توهم أنه في العصر فصلى على ذلك الوهم ركعة أو ركعتين، ثم تذكر أنه في صلاة الظهر لا سهو عليه؛ لأن تعيين النية شرط افتتاح الصلاة لا شرط بقائها كأصل النية فلم يوجد تغيير فرض، ولا ترك واجب، وإن تفكر في ذلك تفكرا شغله عن ركن فعليه سجود السهو استحسانا على ما مر. اه. بدائع.

ولو افتتح الصلاة فقرأ، ثم شك في تكبيرة الافتتاح وإعادة التكبير والقراءة، ثم علم أنه قد كان كبر فعليه سجود السهو؛ لأنه بزيادة التكبير والقراءة أخر ركنا، وهو الركوع ثم لا فرق بين ما إذا شك في خلال صلاته فتفكر حتى استيقن وبين ما إذا شك بعد ما قعد قدر التشهد الأخير، ثم استيقن في حق وجوب السجدة؛ لأنه أخر الواجب، وهو السلام، ولو شك بعد ما سلم تسليمة واحدة ثم استيقن لا سهو عليه؛ لأن بالتسليمة الأولى خرج عن الصلاة وانعدمت الصلاة فلا يتصور تنقيصها بتفويت واجب منها فاستحال إيجاب الجابر، وكذا لا فرق بينه وبين ما إذا سبقه الحدث في الصلاة فعاد إلى الوضوء، ثم شك قبل أن يعود إلى الصلاة فتفكر، ثم استيقن حتى يجب عليه السهو في الحالين جميعا إذا طال تفكره؛ لأنه في حرمة الصلاة، وإن كان غير مؤد لها. اه. بدائع وقالوا: لو افتتح فشك أنه هل كبر للافتتاح، ثم تذكر أنه كبر إن شغله التفكر عن أداء ركن من الصلاة كان عليه السهو وإلا فلا.

وكذا لو شك أنه في الظهر أو في العصر أو سها في غير ذلك إن تفكر قدر ركن كالركوع أو السجود يجب عليه سجود السهو، وإن كان قليلا لا يجب، وإن شك في

Página 192