Hashiya Cala Tabyin Haqaiq
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
Editorial
المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة
Número de edición
الأولى، 1313 هـ
Géneros
قوله في المتن: والالتفات إلى آخره) هو مكروه باتفاق أهل العلم. اه. غاية. (قوله «فإن الالتفات في الصلاة هلكة») فإن كان لا بد ففي التطوع لا في الفرائض، والحديث رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. اه. غاية (قوله «وقالت عائشة - رضي الله عنها - سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -» إلى آخره) رواه البخاري وأبو داود والنسائي وأحمد. اه. غاية (قوله؛ لأنه - عليه الصلاة والسلام - «كان يلاحظ أصحابه بمؤق عينيه») رواه أبو داود بمعناه. اه. غاية (قوله بمؤق عينيه) المؤق مهموز العين مؤخر العين والمأق مقدمها ويدل عليه ما روي «أنه - عليه الصلاة والسلام - كان يكتحل من قبل مؤقه مرة ومن قبل مأقه أخرى» قال الزهري وهذا الحديث غير معروف وأجمع أهل الفن أنهما بمعنى المؤخر، وكذا المأقي اه غاية قوله مهموز العين ويجوز قلب الهمزة واوا. اه. كاكي. (قوله وهو أن يحول صدره إلى آخره) قال في الغاية في باب شروط الصلاة فرع: المصلي إذا حول صدره فسدت صلاته وإن حول وجهه دون صدره لا تفسد، هكذا ذكره في الذخيرة ولم يفصل وفي المرغيناني إن أدى ركنا مع تحويل صدره قيل هذا الجواب أليق بقولهما أما على قول أبي حنيفة فينبغي أن لا تفسد في الوجهين بناء على أن الاستدبار إذا لم يكن على قصد الإصلاح يفسد عندهما وعنده إذا لم يكن لقصد ترك الصلاة لا تفسد ما دام في المسجد أصله انصرف عن القبلة على ظن أنه أتم صلاته، ثم تبين أنها لم تتم عند أبي حنيفة يبني ما دام في المسجد وعندهما لا يبني. اه (قوله «ما بال أقوام يرفعون أبصارهم» إلى آخره) قال النووي رواه البخاري وقال ابن شداد في أحكامه رواه مسلم. اه. غاية. (قوله «نهاني خليلي» إلى آخره) قد عاب بعض الناس قوله في النبي - صلى الله عليه وسلم - خليلي بناء منه على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يتخذه ولا أحدا من الخلق خليلا وهذا إنما وقع فيه قائله لظنه أن خليلا بمعنى مخالل من المخاللة التي لا تكون إلا بين اثنين وليس الأمر كذلك فإن خليلا مثل حبيب لا يلزم فيه من المفاعلة شيء إذ قد يجب الكاره. اه. شرح مسلم للقرطبي في باب الضحى. اه. وهذا الحديث ذكره بهذا اللفظ في الهداية قال السروجي - رحمه الله - في الغاية رواه أبو داود وقال الكمال وحديث الإقعاء والافتراش غريب من حديث أبي ذر وفي مسند أحمد عن أبي هريرة «نهاني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ثلاثة عن نقرة كنقرة الديك وإقعاء كإقعاء الكلب والتفات كالتفات الثعلب» وفي الصحيح من حديث «عائشة - رضي الله عنها - كان تعنيه - صلى الله عليه وسلم - ينهى عن عقبة الشيطان وأن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وعقبة الشيطان الإقعاء» اه. (قوله أما المصافحة فمفسدة إلى آخره) قال العلامة كمال الدين - رحمه الله - قال شارح الكنز إنه بالإشارة مكروه وبالمصافحة مفسد وقال الزيلعي الآخر في تخريج أحاديث الكتاب بعد أن ذكر المذكور هنا قلت أجاز الباقون رد السلام بالإشارة ولنا حديث أخرجه أبو داود عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أنه - صلى الله عليه وسلم - قال «من أشار في الصلاة إشارة تفهم أو تفقه فقد قطع الصلاة» وأعله ابن الجوزي بابن إسحاق وأبو غطفان مجهول وتعقب بأن أبا غطفان هو ابن طريف ويقال ابن مالك المري وثقه ابن معين والنسائي وأخرج له مسلم وما عن الدارقطني قال لنا ابن أبي داود وأبو غطفان مجهول لا يقبل وابن إسحاق ثقة على ما هو الحق وقدمناه في أبواب الطهارة، ثم أخرج للخصم حديث أبي داود والترمذي والنسائي عن ابن عمر عن صهيب قال «مررت برسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهو في الصلاة فسلمت عليه فرد علي إشارة وقال لا أعلم إلا أنه رد علي إشارة بأصبعه» صححه الترمذي وعدة أحاديث تفيد هذا المعنى والجواب أنه بناء على ما في شرح الكنز وغيره من كراهة الإشارة، ولنا أن لا نقول به فإن ما في الغاية عن الحلواني وصاحب المحيط لا بأس أن يتكلم مع المصلي ويجيب هو برأسه يفيد عدم الكراهة وإن حمل على ما إذا كان لضرورة
Página 163