Hashiya Cala Tabyin Haqaiq
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
Editorial
المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة
Número de edición
الأولى، 1313 هـ
Géneros
في مكان واحد يصلي كل منهما وحده لا تفسد صلاة الرجل وبهذه المسألة تبين أن ما قال بعض المشايخ أن محاذاة المرأة الرجل في صلاة مشتركة إنما توجب فساد صلاة الرجل؛ لأن المرأة من قرنها إلى قدمها عورة فربما تشوش الأمر على المصلي فيكون ذلك سببا لفساد صلاة الرجل ليس بصحيح اه. وفي الذخيرة حكى عن مشايخ العراق صورة في المحاذاة تفسد فيها صلاة المرأة ولا تفسد صلاة الرجل وبيانها جاءت امرأة فشرعت في الصلاة بعدما شرع الرجل ناويا إمامة النساء، وذلك أن المرأة إذا كانت حاضرة حين شرع الرجل في الصلاة فقامت بحذائه يمكنه أن يؤخرها بالتقدم عليها خطوة أو خطوتين فإذا لم يتقدم لم يوجد منه التأخير لها فقد ترك فرض المقام، وأما إذا جاءت بعد شروعه فيها لا يمكنه التأخير بالتقدم عليها خطوة أو خطوتين؛ لأن ذلك مكروه في الصلاة وإنما تأخيرها بالإشارة أو باليد أو ما أشبه ذلك فإذا فعل ذلك فقد وجد منه التأخير فيلزمها التأخر ليترتب عليه موجبه فإذا لم تتأخر فقد تركت فرضا من فروض المقام فتفسد صلاتها قال وهي مسألة عجيبة. اه. سروجي (قوله وقال الشافعي: لا تفسد إلى آخره) أي وهو القياس. اه. غاية قال العيني: وقالت الثلاثة المحاذاة غير مفسدة أصلا اه. (قوله بخلاف محاذاة الصبي إلى آخره) قال الكمال: وأما محاذاة الأمرد فصرح الكل بعدم إفساده إلا من شذ ولا متمسك به في الرواية كما صرحوا به ولا في الدراية لتصريحهم بأن الفساد في المرأة غير معلول بعروض الشهوة بل هو لترك فرض القيام وليس هذا في الصبي ومن تساهل فعلل به صرح بنفيه في الصبي مدعيا عدم اشتهائه. اه. (قوله من المشاهير) قال الشيخ كمال الدين لم يثبت رفعه فضلا عن كونه من المشاهير وإنما هو في مسند عبد الرزاق موقوفا على ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه - اه. (قوله وبعضهم اعتبر القدم إلى آخره) قال الشيخ أكمل الدين في شرح تلخيص الخلاطي اعلم أن المحاذاة المفسدة هي أن تحاذي قدم المرأة عضوا من المصلي حتى لو كانت على ظلة وحاذت رجلا أسفل منها إن حاذى قدمها فسدت صلاته. اه. (قوله إن السن التي ذكرت إلى آخره) أي السن من الفم مؤنثة والسن إذا عنيت به العمر مؤنثة أيضا؛ لأنها بمعنى المدة. اه. مصباح (قوله: والثالث أن تكون الصلاة مشتركة إلى آخره) وهو يتحقق باتحاد الفرضين وباقتداء المتطوعة بالمتطوع وبالمفترض اه. (قوله على تحريمة الإمام إلى آخره) أو إحداهما على الأخرى بأن كان أحدهما يؤم الآخر فيما يصح اتفاقا فلو اقتدت ناوية للعصر بمصلى الظهر فلم يصح من حيث الفرض وصح نفلا فحاذته ففي رواية باب الأذان تفسد وفي رواية باب الحدث من المبسوط لا وقيل رواية باب الأذان قولهما ورواية باب الحدث قول محمد بناء على مسألة صلاة الفجر إذا طلعت الشمس في خلالها عندهما تنقلب نفلا وعند محمد تفسد بخلاف ما لو نوت ابتداء النفل حيث تفسد بلا تردد. اه. فتح (قوله أن يكون لهما إمام) أي أو يكون أحدهما إماما للآخر فيما يؤديانه. اه. (قوله فيما يؤديانه تحقيقا) أي حال المحاذاة اه
Página 137