Hashiya Cala Tabyin Haqaiq
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
Editorial
المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة
Número de edición
الأولى، 1313 هـ
Géneros
الإخبار محمولة على معنى الأمر ولكن يحمل الأمر على الاستحباب لوجود الجواز بدون الاقتداء بالإجماع فإن قيل: لو كان المراد من الأقرأ في الحديث الأعلم يلزم تكرار الأعلم في الحديث ويئول تقديره يؤم القوم أعلمهم فإن تساووا فأعلمهم قلنا: المراد من قوله فأعلمهم بأحكام كتاب الله تعالى دون السنة، ومن قوله أعلمهم بالسنة أعلمهم بأحكام الكتاب والسنة جميعا فكان الأعلم الثاني غير الأعلم الأول. اه. دراية وفي شرح الإرشاد لو كان عالما بمسائل الصلاة متبحرا فيها غير متبحر في سائر العلوم فإنه أولى من المتبحر في سائر العلوم. اه. كاكي وفي المجتبى فإن استويا في العلم وأحدهما أقرأ فقدموا غيره أساءوا ولا يأثمون اه. (قوله في المتن: ثم الأورع) قال في الدراية: ثم الورع ليس في لفظ الحديث في ترتيب الإمامة وإنما فيه بعد ذكر الأعلم أقدمهم هجرة ولكن أصحابنا وأكثر أصحاب الشافعي جعلوا مكان الهجرة الورع؛ لأن الهجرة منقطعة في زماننا، وقال - عليه الصلاة والسلام - «لا هجرة بعد الفتح وإنما المهاجر من هجر السيئات» فجعلوا الهجرة عن المعاصي مكان تلك الهجرة فإن هجرتهم لتعلم الأحكام وعند ذلك يزداد الورع وقد قال - عليه الصلاة والسلام - «ملاك دينكم الورع» وفي الحديث «الجهاد جهادان أحدهما أفضل من الآخر وهو أن تجاهد نفسك وهواك والهجرة هجرتان إحداهما أفضل من الأخرى وهو أن تهجر السيئات». اه. (قوله في المتن، ثم الأسن إلى آخره) قال في البدائع؛ لأن من امتد عمره إلى الإسلام كان أكثر طاعة ومداومة على الإسلام قال الثوري المراد بالسن سن مضى في الإسلام فلا يقدم شيخ أسلم قريبا على شاب نشأ في الإسلام أو أسلم قبله. اه. غاية (قوله فأصبحهم وجها إلى آخره) وفسر في الكافي حسن الوجه بأن يصلي في الليل كأنه ذهب إلى ما روى عنه - صلى الله عليه وسلم - «من صلى بالليل حسن وجهه بالنهار» والمحدثون لا يثبتونه. اه. فتح.
(قوله في المتن: وكره إمامة العبد إلى آخره) فلو اجتمع المعتق والحر الأصلي واستويا في العلم والقراءة فالحر الأصلي أولى. اه. فتح (قوله في المتن: والمبتدع إلى آخره) البدعة هي الحدث في الدين فإن اختص بالاعتقاد فهوى اه موضح (قوله لقوله - عليه الصلاة والسلام - «صلوا خلف كل بر وفاجر» إلى آخره) تمام الحديث في رواية الدارقطني «وصلوا على كل بر وفاجر وجاهدوا مع كل بر وفاجر» فأعله بأن مكحولا لم يسمع من أبي هريرة ومن دونه ثقات، وحاصله أنه من سمى الإرسال عند الفقهاء وهو حجة مقبولة عندنا ورواه بطريق آخر بلفظ آخر وأعله، وقد روي هذا المعنى من عدة طرق للدارقطني وأبي نعيم والعقيلي كلها مضعفة من قبل بعض الرواة وبذلك يرتقي إلى درجة الحسن عند المحققين وهو الصواب. اه. كمال وفي المجتبى وقيل: إمامة المقيم للمسافر أولى من العكس وعن أبي الفضل الكرماني هما سواء اه. وفي الغاية نقلا عن مختصر الجواهر يرجح بالفضائل الشرعية والخليفية والمكانية وكمال الصورة كالشرف في النسب والسن، ويلحق بذلك حسن اللباس وقيل وبصباحة الوجه وحسن الخلق وبملك رقبة المكان أو منفعته قال المرغيناني المستأجر أولى من المالك اه وفي الدراية نقلا عن الخلاصة وإن استووا في هذه الخصال يقرع أو الخيار إلى القوم اه. قال الكمال - رحمه الله -: وفي المحيط لو صلى خلف فاسق أو مبتدع أحرز ثواب الجماعة لكن لا يحرز ثواب المصلي خلف تقي اه. يريد بالمبتدع من لم يكفر ولا بأس بتفصيله الاقتداء بأهل الأهواء جائز إلا الجهمية والقدرية والروافض والقائل بخلق القرآن والخطابية والمشبهة وجملته إن كان من أهل قبلتنا ولم يغل حتى لم يحكم بكفره تجوز الصلاة خلفه وتكره ولا تجوز الصلاة
Página 134