Hashiya Cala Tabyin Haqaiq
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
Editorial
المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة
Número de edición
الأولى، 1313 هـ
Géneros
وهم المرسلون أفضل من جميع الملائكة وخواص الملائكة أفضل من أوساط البشر وأوساط البشر أفضل من أوساط الملائكة وعوام الملائكة أفضل من عوام البشر. اه. .
(قوله: ويسر في غيرها) ولو قضاء فإنهم قالوا إن صلاة الليل إذا قضيت في النهار بجماعة يجهر فيها وصلاة النهار إذا قضيت في الليل بجماعة يخافت فيها. اه. مستوفى ش بزدوي والثاني في قاضي خان إن أم ليلا في صلاة النهار يخافت ولا يجهر وإن جهر ساهيا عليه السهو. اه. خلاصة في السهو ولو أم في التطوع في الليل فخافت متعمدا فقد أساء وإن كان ساهيا فعليه السهو. اه. قاضي خان (قوله: فيما لا يجهر فيه بل يخافت إلى آخره) ذكر في الكفاية أن المنفرد إذا جهر فيما يخافت لا سهو عليه؛ لأنه لم يترك واجبا عليه؛ لأن المخافتة إنما وجبت لنفي المغالطة وإنما يحتاج إلى هذا في صلاة تؤدى على سبيل الشهرة والمنفرد يؤدي على سبيل الخفية فلم تكن المخافتة واجبة عليه، وكذا ذكر في النهاية وفيها أن في رواية النوادر يجب عليه سجود السهو (قوله: حتما وهو الصحيح) أي ولو جهر يكون مسيئا كذا ذكره الحسن بن زياد في كتاب الصلاة. اه.
قال في الغاية في رواية الأصل قال المنفرد يخافت لا محالة اه وفي الذخيرة الأفضل في نوافل الليل أن تكون بين الجهر والمخافتة. اه. غاية (قوله: لأن جنايته أعظم إلى آخره) وفي هذا الدفع نظر ظاهر إذ لا ينكر أن واجبا قد يكون آكد من واجب لكن لم ينط وجوب السهو إلا بترك الواجب لا بآكد الواجبات أو برتبة مخصوصة منه فحيث كانت المخافتة واجبة على المنفرد ينبغي أن يجب بتركها السجود. اه. فتح (قوله: لكونها مكملات لها إلى آخره) وذكر في معنى التكميل وجهين أحدهما أنها مكملات للمتروكات من الفرائض على ما ورد أن العبد أول ما يحاسب على الصلوات فإن كان ترك منها شيئا يقال انظروا إلى عبدي هل تجدون له نافلة فإن وجدت كملت الفرائض منها وأدخل الجنة والثاني أنها مكملات لما دخلها من النقص بالسهو والغفلة بترك سننها وواجباتها وترك الخشوع فيها فهذا تكميل لنقص الصفة دون العدد الأصلي. اه. غاية (قوله: الهندواني) بكسر الهاء قلعة ببلخ والشيخ الفقيه أبو جعفر ينسب إليها. اه. أتقاني (قوله: والعتاق والطلاق) أي فلا يقع الطلاق والعتاق ولا يصح الاستثناء ما لم يكن مسموعا له اه قال شيخ الإسلام، وكذا الإيلاء والبيع على الخلاف وقيل الصحيح في البيع أن يسمع المشتري وفي النصاب سئل الفضلي عن الإمام يسمع قراءته رجلا أو رجلين في صلاة المخافتة قال لا يكون جهرا والجهر أن يسمع الكل. اه. .
(قوله: لا يجب إلا بدليل إلى آخره) أي كالجهر في القضاء بجماعة لقيام الدليل عليه وهو جهره - عليه الصلاة والسلام - في قضاء الفجر وكالوتر يقضى بعد خروج وقته فإنه - عليه الصلاة والسلام - قضاه. اه. غاية وكتب ما نصه والدليل شرعية ماله ليصرفه إلى ما عليه؛ لأن القضاء صرف ماله إلى ما عليه والسورة في الأخريين غير مشروع فلم يوجد الدليل فلا يقضي كما إذا فات تكبيرات التشريق. اه. كاكي (قوله: كالجمعة والعيدين) أي وتكبيرات التشريق. اه. غاية (قوله: والأضحية) أي بعد خروج أيامها. اه. غاية
Página 127