Hashiya Cala Tabyin Haqaiq
تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي
Editorial
المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة
Número de edición
الأولى، 1313 هـ
Géneros
قوله: وفي قوله القومة نوع إشكال إلى قوله تكرارا) ليس هو ثابت في خط الشارح - رحمه الله - وإنما هو موجود في بعض نسخ الشرح التي ليست بخط الشارح فليعلم ذلك قلت وعلى تقدير ثبوتها في خط الشارح فالمراد بالقومة حقيقتها وبالرفع ما ينطلق عليه اسم الرفع لا حقيقة القيام وبما ذكرنا يحصل الجواب عن المصنف ويرتفع الإشكال ودعوى التكرار، والله أعلم بالصواب. اه. (قوله: وهو القومة فيكون تكرارا إلى آخره) تقدم الجواب عنه. اه. .
(قوله: كما اختاره الطحاوي) أي لقوله - عليه الصلاة والسلام - «من ذكرت عنده ولم يصل علي فقد جفاني». اه. قال في الفتح ظاهر السوق التقابل بين قول الطحاوي والقول بالمرة ولا ينبغي ذلك؛ لأن الوجوب مرة مراد قائله الافتراض ولا ينبغي أن يحمل قول الطحاوي عليه كما ذكر؛ لأن مستنده خبر واحد وهو غير مخالف في أنه لا إكفار بجحد مقتضاه بل التفسيق بل التقابل بين القول باستحبابه إذا ذكروا قول الطحاوي والأولى قول الطحاوي وجعل في الفقه قول الطحاوي أصح واختيار صاحب المبسوط قول الكرخي بعد النقل عنهما ظاهر في اعتبار التقابل، ثم الترجيح وهو بعيد لما قلنا. اه. فتح قال الكمال - رحمه الله - وموجب الأمر القاطع الافتراض مرة في العمر في الصلاة أو خارجها؛ لأنه لا يقتضي التكرار وقلنا به. اه. واعترض على قول الطحاوي فخر الإسلام في الجامع الكبير بأن الصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - لم تخل عن ذكره فلو وجبت كلما ذكر لا نجد فراغا عن الصلاة عليه مدة عمرنا وأجيب عنه بأن الفراغ يوجد بالتداخل كما في سجدة التلاوة إذا اتحد المجلس لكن لقائل أن يمنع هذا الجواب بأن التداخل يوجد في حق الله والصلاة على النبي - صلى الله عليه وسلم - حقه وفي قوله جفاني دلالة عليه ولا تداخل في حقوق العباد ولهذا قالوا من عطس وحمد الله مرارا في مجلس ينبغي للسامع أن يشمته في كل مرة ويجيب عن اعتراضه بأن نقول المراد من ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - الموجب للصلاة عليه الذكر المسموع في غير ضمن الصلاة عليه قال الإمام السرخسي والمختار أنها مستحبة كلما ذكر النبي - صلى الله عليه وسلم - وعليه الفتوى. اه. ابن فرشتا .
[آداب الصلاة]
(قوله: وآدابها) هي ستة على ما ذكره. اه. ع (قوله في المتن: نظره إلى موضع سجوده إلى آخره) أي مطلقا سواء كان في حال القيام أو الركوع أو التشهد وفي رواية في حال القيام فقط. اه. رازي (قوله: وفي قعوده إلى حجره) قال الرازي في شرحه ومن خطه نقلت وفي التشهد إلى مسجده. اه. (قوله في المتن: وإخراج كفيه من كميه عند التكبير) أي الأول إلا عند الخوف من البرد. اه. ع (قوله: ولهذا لو كان بغير عذر) أي وحصلت منه حروف. اه. ع (قوله في المتن: والقيام) أي قيام الإمام والقوم. اه. ع قال في الوجيز والسنة أن يقوم الإمام والقوم إذا قال المؤذن حي على الفلاح. اه. ومثله في المبتغى. اه.
Página 108