Glosa de Sheikh al-Islam Zakariya al-Ansari sobre la Explicación del Compendio de Sumas
حاشية شيخ الإسلام زكريا الأنصاري على شرح جمع الجوامع
Géneros
المحشي: قوله: «ليتحقق» أي يوجد. قوله: «ترك لخوف في ذكره بالموافقة» أي لخوف محذور بسبب ذكر المسكوت بطريق موافقته للمنطوق، بأن يعطف عليه، «ففي» للسببية، و«الباء» للتعددية متعلقة ب «ذكره». قوله: «ونحوه» «كالجهل» معلوم أن ذلك إنما يتصور في غير كلام الله تعالى.
صاحب المتن: ولا يكون المذكور خرج للغالب، خلافا لإمام الحرمين، أو لسؤال، أو حادثة، أو للجهل بحكمه،
الشارح: «و» أن «لا يكون المذكور خرج للغالب»، كما في قوله تعالى: (وربائبكم اللاتي في حجوركم) النساء: 23، فإن الغالب كون الربائب في حجور الأزواج، أي تربيتهم. «خلافا لإمام الحرمين» في نفيه هذا الشرط -لما سيأتي- مع دفعه. «أو» خرج المذكور «لسؤال» عنه، «أو حادثة» تتعلق به، «أو للجهل بحكمه» دون حكم المسكوت، كما لو سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل في الغنم السائمة زكاة؟ أو قيل بحضرته: لفلان غنم سائمة، أو خاطب من جهل حكم الغنم السائمة دون المعلوفة فقال: في الغنم السائمة زكاة.
المحشي: قوله: «لما سيأتي» أي من توجيه إمام الحرمين. قوله: «لسؤال» أي لجواب سؤال، وقوله: «أو حادثة» أي لبيان حكم حادثة تتعلق بالمذكور، ولضعف المفهوم عن المنطوق في الدلالة، كان السؤال والحادثة مثلا صارفين له عن مقتضاه، بل مانعين من وجوده، بخلاف العام الوارد عليهما لا يصرفانه عن مقتضاه، لقوة دلالته، بل اعتبر فيه عموم اللفظ لا خصوص السبب. قوله: «أو للجهل» أي المخاطب كما يفيده كلام الشارح بعده.
صاحب المتن: أو غيره مما يقتضي التخصيص بالذكر.
الشارح: «أو غيره» أي خرج المذكور لغير ما ذكر، «مما يقتضي التخصيص بالذكر» كموافقة الواقع كما في قوله تعالى: (لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين) آل عمران: 28 نزلت كما قال الواحدي وغيره: في قوم من المؤمنين والوا اليهود، أي دون المؤمنين، وإنما شرطوا للمفهوم انتفاء المذكورات، لأنها فوائد ظاهرة، وهو فائدة خفية فأخر عنها،
المحشي: ونبه بقوله «أو غيره مما يقتضي التخصيص بالذكر»، على أن ضابط العمل بالمفهوم، أن لا يظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة غير نفي الحكم عن المسكوت، بخلاف ما إذا ظهرت له فائدة كالأمثلة التي ذكرها، وكان سياق المذكور للتفخيم، والتأكيد للنهي، كخبر «لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على الميت فوق ثلاث إلا على زوج» فلا يحل ذلك للكافرة أيضا، وكزيادة ....
الشارح: وبذلك اندفع توجيه إمام الحرمين، لما نفاه مخالفا للشافعي، بأن المفهوم من مقتضيات اللفظ، فلا تسقطه موافقة الغالب. وقد مشى في النهاية في آية الربيبة على ما نقله عن الشافعي، من أن القيد فيها لموافقة الغالب لا مفهوم له، بعد أن نقل عن مالك القول بمفهومه، من أن الربيبة الكبيرة وقت التزوج بأمها لا تحرم على الزوج، لأنها ليست في حجره وتربيته.
المحشي: الامتنان كقوله تعالى: (لتاكلوا منه لحما طريا) النحل: 14 فلا يمتنع أكل القديد.
قوله: «وبذلك اندفع توجيه إمام الحرمين» إلى آخره، للشافعي في رسالته كلام آخر يندفع به أيضا توجيه الإمام، وحاصله: أنه إذا ظهر لتخصيص المنطوق بالذكر فائدة غير نفي الحكم، تطرق الاحتمال إلى المسكوت، فيصير الكلام فيه مجملا، حتى لا يقضى فيه بموافقة ولا بمخالفة. قوله: «بأن المفهوم» صلة «توجيه».
الشارح: وهذا وإن لم يستمر عليه مالك، فقد نقله الغزالي عن داود، كما نقل ابن عطية عن علي كرم الله وجهه: أن البعيدة عن الزوج لا تحرم عليه، لأنها ليست في حجره، ورواه عنه بالسند ابن أبي حاتم وغيره، ومرجع ذلك إلى أن القيد ليس لموافقة الغالب، والمقصود مما تقدم أنه لا مفهوم للمذكور في الأمثلة المذكورة ونحوها، ويعلم حكم المسكوت فيها من خارج بالمخالفة،
المحشي: قوله «في حجره وتربيته» العطف «5» فيه عطف تفسير.
قوله: «فقد نقله الغزالي» أي وغيره كالماوردي وابن الصباغ.
Página 88