Glosa de Sheikh al-Islam Zakariya al-Ansari sobre la Explicación del Compendio de Sumas
حاشية شيخ الإسلام زكريا الأنصاري على شرح جمع الجوامع
Géneros
المحشي: مأمور به، فكيف بالمكروه؟ وكتبهم مصرحة بأن الصلاة في الأوقات المكروهة فاسدة حتى التي لها سبب، وأما تجويز الطواف بغير وضوء عندهم وهو مكروه، فليس لأن قوله تعالى: (وليطوفوا بالبيت العتيق) الحج: 29 يتناوله، بل لأن الطهارة ليست شرطا فيه عندهم بخلاف الصلاة، وإنما كره لأن العبد ينبغي له أن يكون في تلك العبادة الشريفة متطهرا». انتهى.
الشارح: «وإن كان كراهة تنزيه»، وصححه النووي أيضا في بعض كتبه، فلا تصح أيضا.
المحشي: وفيه نظر، وبتقدير صحته، قد يجاب: بأن تناول مطلق الأمر للمكروه عندهم لا مع بقاء الكراهة، بل بمعنى أنه يرفعها كما صححه شمس الأئمة السرخسي منهم ويرد: بأنه يقتضي صحة الصلاة عندهم في الأوقات المكروهة، وقد صرح المعترض بفسادها عندهم.
قوله: «وصححه النووي أيضا» أي كما صحح القول بكراهة التحريم، فقد صحح في التحقيق، وفي كتاب الطهارة من المجموع أنها كراهة تنزيه. وفي كتاب الصلاة منه، وفي الروضة وغيرهاأنها كراهة تحريم وهو المشهور.
صاحب المتن: على الصحيح.
الشارح: «على الصحيح»، إذ لو صحت على واحدة من الكراهتين، أي وافقت الشرع بأن تناولها الأمر بالنافلة المطلقة، المستفاد من أحاديث الترغيب فيها لزم التناقض، فتكون على كراهة التنزيه مع جوازها فاسدة، أي غير معتد به، لا يتناولها الأمر فلا يثاب عليها.
وقيل: إنها على كراهة التنزيه صحيحة يتناولها الأمر فيثاب عليها.
المحشي: قوله: «إذ لو صحت على واحدة من الكراهتين» إلى آخره قال ابن الرفعة: «الحق عندي أنها لا تنعقد جزما، وإن كانت غير محرمة، لأن الكلام في نفل لا سبب له، فالقصد به إنما هو الأجر، وتحريمها أو كراهتها يمنع حصوله، وما لا يترتب عليه مقصوده باطل، كما تقرر في قواعد الشريعة».
قوله: «مع جوازها فاسدة» أشاربه إلى رد استشكال ذلك: بأنه إذا جاز الإقدام عليه، فكيف لا يصح؟ ووجه الرد، ما قرره من لزوم التناقض، وقول الزركشي: إن الإقدام على العبادة التي لا تصح حرام بالاتفاق، لكونه «تلاعبا». جوابه: أن الحرمة لمعنى آخر.
الشارح: والنهي عنها راجع إلى أمر خارج عنها، كموافقة عباد الشمس في سجودهم عند طلوعها وغروبها، دل على ذلك حديث مسلم، وسيأتي أن النهي لا يفيد الفساد، وبرجوع النهي فيها إلى خارج، انفصل الحنفية أيضا في قولهم فيها بالصحة مع كراهة التحريم كالصلاة في المغصوب، أما الصلاة في الأمكنة المكروهة فصحيحة، والنهي عنها لخارج جزما، كالتعرض بها في الحمام لوسوسة الشياطين، وفي أعطان الإبل لنفارها، وفي قارعة الطريق لمرور الناس، وكل من هذه الأمور يشغل القلب عن الصلاة، ويشوش الخشوع،
المحشي: قوله: «دل على ذلك حديث مسلم» أي فإنه روى حديث النهي عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب، وفيه «فإنها تطلع وتغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار». قوله: «أما الصلاة في الأمكنة المكروهة فصحيحة، والنهي عنها لخارج جزما».
الشارح: فالنهي في الأمكنة ليس لنفسها، بخلاف الأزمنة على الأصح، فافترقتا. واحترز بمطلق الأمر عن المقيد بغير المكروه، فلا يتناوله قطعا.
المحشي: إن قلت: لم جزموا بالصحة هنا واثبتوا فيها في الصلاة في مغصوب خلافا كما سيأتي؟ قلنا: لأن النهي هنا للتنزيه، وثم للتحريم.
Página 63