Glosa sobre las Leyes

Murtada Ansari d. 1281 AH
36

Glosa sobre las Leyes

حاشية على القوانين

Investigador

إعداد : لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Número de edición

الأولى

Año de publicación

ربيع الأول 1415

الاستصحاب من أن المعتبر فيه: هو عدم دليل يزيل الشك واقعا أو ظاهرا.

بل يمكن أن يقال: إن الجاري هنا هو استصحاب الانتقال، لا عدم الانتقال، نظرا إلى أنا كنا قاطعين - قبل الشك في حياة المفقود - بأنه إذا مات قريبه المورث، فماله ينتقل إلى المفقود، وليس لعدم الانتقال بالفعل وجه إلا عدم موت المورث، فإذا شك في حياة المفقود ومات المورث، فمقتضى القضية التعليقية المذكورة - أعني تعليق الانتقال على موت المورث - ليس إلا هو تنجز الانتقال، نظرا إلى وجود المعلق عليه، فاضبط هذا واغتنم.

وسيجئ زيادة توضيح لذلك في باب تعارض الاستصحابين إن شاء الله تعالى.

وأما ثالثا: فلانا لو سلمنا تعارض استصحاب عدم الانتقال مع استصحاب البقاء - المقتضي للانتقال - وتساقطهما، فنقول: إن عدم العمل بدليل لمكان التعارض الموجب للتساقط " ليس قولا بعدم حجية ذلك الدليل وبطلانه، فإن الحجية بالشأن لا يستلزم الحجية بالفعل، ومعنى البطلان هو نفي الأولى لا الثانية.

وبالجملة: معنى أنه لا يثبت به حكم شرعي: أنه ليس من شأنه ذلك، لا أنه لا يثبت لمكان المعارضة.

[قوله] قدس سره: " بل يمكن إدراج استصحاب بقاء غير الحكم الشرعي - كالرطوبة واليبوسة - أيضا فيه، لان استصحاب البقاء لا يتم إلا باعتبار استصحاب عدم المزيل، فتأمل ".

[أقول]: كأن وجه التأمل أمور:

الأول: أنه قد يمكن استصحاب بقاء المذكورات مع عدم إمكان

Página 53