السابع: كل لحم إبل تعبدًا، فلا نقض ببيقية أجزائها، وشرب لبنها ومرق لحمها.
الثامن: الردة، وكل ما أوجب غسلًا غير موت -كإسلام، وانتقال مَنِيٍّ، ونحوهما- أوجب وضوءًا، ولا نقض بإزالة شعر ونحوه.
* * *
١ - فصل
من شك في طهارة، أو حدث ولو في غير صلاة بنى على يقينه. . . . . .
ــ
* قوله: (ونحوه) كظفر، لأنه ليس بدلًا عما تحته، بخلاف الخف والعمامة الممسوح عليها.
فصل
* قول المص كغيره (بنى على يقينه) فيه نظر من وجهين:
الأول: -وأشار إليه ابن نصر اللَّه (١) - أن تسمية ما هنا يقينًا بعد ورود الشك عليه، ليس على ما ينبغي.
الثاني: أن الشك هو التردد بين أمرين، لا مزية لأحدهما على الآخر، مع أنهم جعلوا الأمر الآخر هنا وهو الطهارة مثلًا، متيقنًا.
والجواب عن الأول: ما أشار إليه ابن نصر اللَّه في غضون كلامه، من (٢) أن تسميته يقينًا باعتبار ما كان.
(١) نقله الشيخ منصور في حاشية المنتهى (ق ١٩/ ب).
(٢) سقط من: "أ".