190

Glosa de Al-Khuluti sobre el Pináculo de los Deseos

حاشية الخلوتي على منتهى الإرادات

Investigador

سامي بن محمد بن عبد الله الصقير ومحمد بن عبد الله بن صالح اللحيدان

Editorial

دار النوادر

Número de edición

الأولى

Año de publicación

1432 AH

Ubicación del editor

دمشق

مسنون مطلقًا، إلا لصائم بعد الزوال فيكره، ويباح قبله بعود رطب وبيابس يستحب، ولم يُصِب السنة من استاك بغير عود.
ويتأكد عند صلاة. . . . . .
ــ
أقول: تقرر عندهم أن الضمير إذا عاد على مقيد، يصح اعتبار رجوعه إليه مع قيده وبدونه (١)، فكان مقتضى ذلك أن يقول: أيْ بغير العود، وبالعود الموصوف بضد ذلك، كاليابس غير المندى، والذي لا ينقي. . . إلخ، وكأنه سكت عن الأولى، لئلا يتكرر مع منطوق قول المص: "ولم يصب السنة. . . إلخ".
* قوله: (مسنون) خبر "التسوك"، وما عطف عليه.
* قوله: (مطلقًا)؛ أيْ: في جميع الأوقات، والأحوال.
* قوله: (إلا الصائم بعد الزوال فيكره)؛ لأنه يزيل الخلوف، ويكره أيضًا للأرمد، كما ذكره ابن الجوزي (٢).
* قوله: (ويباح قبله)؛ أيْ: الزوال.
* قوله: (وبيابس يستحب)؛ أيْ: يابس مندى، والفرق بينهما أن الرطب له أجزاء تتحلل، واليابس ليس له أجزاء تتحلل.
* قوله: (ولم يصب السنة من استاك بغير عود) هذا تصريح بما فهم من قوله (بعود) إلا أن يقال لم يكتف بذلك، لقوة الخلاف في ذلك (٣).

(١) انظر: ص (١٤، ١٥).
(٢) لم أقف عليه.
(٣) انظر: المغني (١/ ١٣٧)، الفروع (١/ ١٢٨)، الإنصاف (١/ ٢٤٧، ٢٤٨).

1 / 62