Comentario sobre 'Asna Matalib'
أسنى المطالب في شرح روض الطالب
Editorial
دار الكتاب الإسلامي
Número de edición
بدون طبعة وبدون تاريخ
Géneros
في جماعة ولو قطعها وتوضأ لانفراد فالمضي فيها مع الجماعة أفضل وإن ابتدأها منفردا ولو قطعها وتوضأ لصلاها في جماعة أو ابتدأها في جماعة ولو قطعها وتوضأ لصلاها في جماعة أو ابتدأها منفردا ولو قطعها وتوضأ لصلاها منفردا فقطعها أفضل (قوله: فيما إذا كان عليه فائتة وأراد قضاءها. . . إلخ) الفرق بينهما واضح (قوله ويجاب بأنه هنا قد فرغ من البدل. . . إلخ) وبأن صلاة الأعمى مستندة إلى غيره فإذا أبصر وجب عليه الاجتهاد ولا يمكن بناء اجتهاده على اجتهاد غيره (قوله: فعلم أن صلاة الجنازة كغيرها) كلام ابن الرفعة مصرح بنقل الاتفاق على أن حكم صلاة الجنازة حكم غيرها من الصلوات الخمس بل أشار إلى نقل الإجماع فيه فإنه قال في قول الشيخ: وإن رأى يعني المسافر الماء في أثنائها أتمها إن كانت الصلاة مما يسقط فرضها بالتيمم لأنه لا يعيدها بعد فراغها فوجب أن لا تبطل برؤيته كصلاة الجنازة والعيدين قال في الخادم إن مذهبنا جريان ما ذكره الرافعي في الجنازة أيضا
(قوله: لأنها من جملة الصلاة في الثواب) وليست منها عند عروض المنافي
(قوله: نزع وجوبا) لا بد أن يعلم أنها رأته
(قوله: وإن كانت صلاته لا تسقط بالتيمم) بأن كانت بمكان يندر فيه فقد الماء (قوله: وهو قاصر بطلت) قال في البحر لو وجد الماء في صلاته المقصورة ثم نوى الإتمام أو المقام قال في التلخيص: بطلت صلاته، ومن أصحابنا من قال: لا تبطل ولو نوى المقام فيها أو الإتمام ثم وجد الماء أتمها بلا خلاف، ومن أصحابنا من قال: إذا نوى الإقامة يتمها ويعيد انتهى.
ووجود ثمن الماء عند إمكان شرائه كوجود الماء (قوله: أو قارنتها فلا تبطل الصلاة كما جزم به النووي. . . إلخ) كما تبطل الصلاة المقصورة بتأخر تلك النية عن الرؤية تبطل بمقارنتها لها كما جرى عليه المصنف لحدوث زيادة أوجد سببها بعد القدرة على الماء أو عندها وحينئذ يؤخذ حكم ما ذكره أصله من كلامه بالأولى فعبارته أحسن من عبارة أصله، وهو ما أفهمه قول النووي في تحقيقه: ولو نوى إتمامها ثم رآه فلا تبطل، وقول الروياني في بحره ولو نوى المقام فيها أو الإتمام ثم وجد الماء مضى في صلاته وأتمها بلا خلاف، ومن أصحابنا من قال: إذا افتتحها بالتيمم ثم نوى الإقامة يمضي في صلاته ويعيد لأن الإقامة لو قارنت ابتداء الصلاة منعت الاحتساب بها في حق المتيمم فكذلك إذا طرأت لأن الصلاة لا يتبعض حكمها انتهى.
(قوله: وكذا لو اتصلت سفينته بوطنه) بأن تيمم
Página 89