Comentario sobre 'Asna Matalib'
أسنى المطالب في شرح روض الطالب
Editorial
دار الكتاب الإسلامي
Número de edición
بدون طبعة وبدون تاريخ
Géneros
وهو ظاهر الرجحان
(قوله: غرم مثله كسائر المثليات) ذكره في المجموع وكتب أيضا قال المصنف: والذي يظهر لي أن ذلك جار على القاعدة الصحيحة في سائر المثليات لأن الماء وإن كان مثليا فإن لنقله مؤنة والصحيح أن من أتلف مثليا لنقله مؤنة إذا ظفر به في غير بلد التلف لا يطالب بالمثل بل بقيمة بلد التلف ولا يكلف المغصوب منه قبول المثل أيضا ثم بعد أخذ القيمة لو اجتمعا في بلد التلف لم يكن له رده واسترداد القيمة على الصحيح ومما يؤيد ما قلناه ما قاله في الروضة بعد ذكر وجوب قيمة الماء المتلف في المفازة أنهما لو اجتمعا في البلد هل يثبت التراد فيه وجهان
(قوله قدم العطشان المحترم) ظاهر إطلاقهم تقديم العطشان المحترم وإن كان غير آدمي أث وهو كذلك فإن اجتمع عطشانان قدم الأفضل فإن استويا أقرع (قوله وهي تحصل بالتيمم) وقيل الحي المتنجس أولى لأن لغسل الميت بدلا ويتجه ترجيحه إذا تعين للإمامة قال شيخنا نقل عن الوالد - رحمه الله تعالى - أنه كان يرد هذا البحث ويعتمد الإطلاق ويوجهه بأنه متمكن من الصلاة عليه على قبره فغسله يفوت والصلاة عليه لا تفوت (قوله قال والأقرب إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله بكونه أقرب إلى الرحمة) مشى صاحب حل الحاوي على أن المراد الأفضل في إمامة الصلاة (قوله ويتجه تقديم الصبي على البالغ) قال شيخنا في إطلاق تقديم الصبي على البالغ نظر لا يخفى
(قوله: قدم المتنجس) أي ولو في الحضر (قوله لكن لا على سبيل الاستحقاق) وعلى هذا لو قال لشخص: استعمل هذا الماء في أولى الطهارتين تعين استعماله في النجس (قوله: لغلظ حدثه) يؤخذ منه أنه لو اجتمع من فيه نجاسة مغلظة، ومن فيه متوسطة تقديم الأول هو القياس يرد بأن معنى غلظ والجنابة أنه يحرم بها ما لم يحرم بالحدث الأصغر وأن النجاسة المغلظة والمتوسطة مستويان فيما يحرم بهما
(قوله: قال الرافعي وقياس هذا التفصيل إلخ) أشار إلى تصحيحه (قوله: قلت بل وفي كل منهما. إلخ) أشار إلى تصحيحه
Página 79