Comentario sobre 'Asna Matalib'
أسنى المطالب في شرح روض الطالب
Editorial
دار الكتاب الإسلامي
Número de edición
بدون طبعة وبدون تاريخ
Géneros
( قوله: الحمام مباح) أي إن أمكن الغسل بدونه لما فيه من التنعم ولأنه كان في زمنه - صلى الله عليه وسلم - ولم ينه عنه (قوله: ويجب أن لا يزيد في الماء على الحاجة) وصون عورته عن نظر غيره ومسه، وغض بصره عن عورة غيره ونهيه عن كشفها وإن ظن أنه لا ينتهي، وقال ابن عبد السلام ليس له أن يقيم أكثر مما جرت به العادة لعدم الإذن لفظا وعرفا
(كتاب التيمم) (قوله: وهو رخصة) وقيل: عزيمة ويصح بتراب الوقف والمسجد والتراب المغصوب وإن حرم استعماله ونزل فرضه سنة أربع أو ست أو خمس الصحيح الثاني (قوله: وهو سبعة) قد نظمها بعضهم بقوله:
يا سائلي أسباب حل تيمم ... هي سبعة لسماعها ترتاح
فقد وخوف حاجة إضلاله ... مرض يشق جبيرة وجراح
(قوله: وإلا وجب طلبه في الوقت) أي وقت الصلاة التي يطلب الماء لطهارتها فلو طلبه لفائته فلما فرغ من الطلب دخل الوقت فتيمم لصلاة الوقت بذلك الطلب جاز، ذكره القفال وكذا لو كان الطلب للتطوع قال وحقيقة الفرق أنه إذا كان الطلب لما يجب الطلب له في ذلك الوقت جاز التيمم بذلك الطلب اه ويخرج منه أنه لو طلب لضرورة عطشه أو حيوان محترم معه فلم يجده كان الحكم كما ذكره قال في الخادم: قد يجب الطلب قبل الوقت أو في أوله وهو ما إذا كانت القافلة عظيمة لا يمكن استيعابها إلا بالمبادرة في أول الوقت فإنه يجب عليه تعجيل الطلب في أظهر الاحتمالين لابن الأستاذ وكتب أيضا لو طلب مع الشك في دخول الوقت لم يصح وإن صادف الوقت قال الأذرعي المراد والله أعلم التردد المستوي أما لو أداه اجتهاده إلى دخول الوقت ثم طلب صح قطعا.
(قوله: أو طلب مأذونه) شرط الاكتفاء بطلب مأذونه أن يكون مقبول الخبر ويحتمل أن يكفي اعتقاده صدقه كما هو ظاهر كلام الحاوي وغيره وإن لم يكن مقبول الرواية على الإطلاق ت (قوله: قال في المهمات وهو متجه) قلت اتجاهه ظاهر ت
Página 72