Comentario sobre 'Asna Matalib'
أسنى المطالب في شرح روض الطالب
Editorial
دار الكتاب الإسلامي
Número de edición
بدون طبعة وبدون تاريخ
Géneros
ولا شك أنه إن أراد أن الحكم للباقي منهما لا غير بالنسبة إلى ما كان يخرج منه خاصة حال السلامة فظاهر وإن أراد مطلقا فبعيد ن (قوله: ولم أر لغيره تصريحا بموافقته أو مخالفته انتهى) وهو مفهوم من تعبيرهم بالانسداد كما أشار إليه النووي في نكت التنبيه (قوله: وظاهر أن المراد بقول الماوردي إلخ) لا يتقيد بذلك كما صرح به الفزاري (قوله وقد يفهم أن الحكم حينئذ إلخ) وهو كذلك وإن أفتى الشارح بخلافه
(قوله من أحد ذكرين يبولان) وعبارة الحاوي للماوردي لو كان له ذكران يبول منهما فمس أحدهما انتقض وإيلاجه يوجب الغسل ولو خرج من أحدهما بلل نقض ولو كان يبول من أحدهما فالحكم له والآخر زائد لا يتعلق به نقض وفي الذخائر إذا كان يبول من أحدهما فهو الأصلي والثاني خلقة زائدة لا يتعلق به حكم ت (قوله أيضا من أحد ذكرين يبولان ) وكذا لو خلق للمرأة فرجان كما ذكره في شرح المهذب (قوله حتى لو كانا أصليين ويبول بأحدهما ويطأ بالآخر نقض كل منهما أو كان أحدهما أصليا إلخ) الأصح أن أصالة الذكر منوطة بالبول منه لا بالوطء فالأصلي في الأولى هو الذي يبول به والثاني زائد وفي الثانية كل منهما أصلي
(قوله في أبي داود) والنسائي وابني خزيمة وحبان وغيرهم (قوله والخاص مقدم على العام إلخ) ليس الحديثان من القاعدة التي ذكرها فإن الأصحاب إنما حكموا بكون خبر جابر ناسخا أخذا من مدلوله فجواب الأصحاب صحيح والاعتراض ساقط ومما يضعف النقض به أن القائل به لا يعديه إلى شحمه وسنامه مع أنه لا فرق قال شيخنا: قد يفرق المخالف القائل بذلك بأن كلا منهما لا يسمى لحما والنقض منوط به (قوله قال وأقرب ما يستروح إليه إلخ) جمع الخطابي بينهما بأن أحاديث الأمر محمولة على الاستحباب لا على الوجوب
(قوله: زوال العقل) اختلفوا في النوم والإغماء ونحوهما هل هي مزيلة له أم لا؟ فقال بعضهم: نعم وقال الغزالي: الجنون يزيله والإغماء يغمره والنوم يستره (قوله: وهو غريزة إلخ) محله القلب (تنبيه)
لو أغمي عليه وهو جالس في التشهد متمكنا بطلت صلاته لانتقاض وضوئه صرح به أبو الفتوح العجلي بخلاف ما لو نام في الصلاة ممكن المقعدة فإنه لا تبطل صلاته إن قصر زمن النوم فإن طال وكان في ركن قصير بطلت لانقطاع الموالاة بتطويل الركن القصير أو في ركن طويل كالتشهد لم تبطل صلاته هذا مقتضى
Página 55