Comentario sobre 'Asna Matalib'
أسنى المطالب في شرح روض الطالب
Editorial
دار الكتاب الإسلامي
Número de edición
بدون طبعة وبدون تاريخ
Géneros
( قوله ثم قال وينبغي أن يحرم في القليل مطلقا) لإتلافه وتبعه جمع من المتأخرين وهو عجيب ومخالف لنص الشافعي وسائر الأصحاب والتعليل مدفوع لأنه يمكن تطهيره ببلوغه قلتين وهو كالاستنجاء بالخرقة ولم يقل أحد بتحريمه وهذا واضح غ قال في المهمات والذي يتجه وتتعين الفتوى به أنه إن كان في الوقت ولم يكن هناك غيره ولم يكن متطهرا فحرم لأنه بمنزلة الصب وإن لم يكن كذلك نظر إن لم يكن له بأن كان في غدير ونحوه فيحرم أيضا لأن فيه إتلافا على غيره نعم إن كان هناك ماء يبلغ به قلتين ففيه نظر والمتجه التحريم لما فيه من تكليف الغير ذلك ولاحتمال تلف ما يكمل به وإن كان له وأمكن التكميل كره وإلا فيفصل فيه بين الوقت وخلافه.
(قوله أما الجاري الكثير فلا يكره فيه ذلك) قال في شرح مسلم لا يحرم البول في الجاري الكثير والأولى اجتنابه وإن كان قليلا قال جماعة يكره والمختار تحريمه وإن كان الراكد كثيرا قال الأصحاب أنه مكروه والصواب المختار تحريم البول فيه لأنه ينجسه ويتلف ماليته ويغر غيره باستعماله (قوله، وقال في الكفاية يكره بالليل إلخ) صرح به أيضا أبو الفتح العجلي في نكته على الوسيط. (قوله ولو بانغماس مستجمر فيه) قال في شرح مسلم انغماس من لم يستنج في الماء ليستنجي فيه إن كان الماء قليلا حرم لما فيه تلطخه بالنجاسة وتنجيس الماء انتهى جعل تنجيس الماء والبدن جميعا كالتضمخ بالنجاسة، وقال شيخنا معنى الغاية في قوله ولو بانغماس مستجمر ما يعلم من أول الكلام من حرمة التضمخ ولو بجزء بدنه وما بعد لو بجميع بدنه ولما كان غسل جميع البدن محل حاجة لرفع نحو جنابة ربما توهم العفو عنه بدليل المسامحة في المستجمر في صور متعددة فناسب الإتيان بالغاية (قوله لكنه قوي من حيث المعنى) محله إذا كان الماء مملوكا لغيره أو تضمن تنجيسه تنجيس شيء من بدنه كما في انغماس المستجمر أو كان على غير وضوء، وفي الوقت ولا ماء غيره.
(قوله ويحرم على قبر محترم) والظاهر أن البول إلى جداره كالبول عليه إن ماسته الفضلة ت
(قوله ويرفع ندبا للقعود ثوبه شيئا فشيئا) قال ابن الرفعة، وفيه نظر لأن الصحيح أن كشف العورة في الخلوة لا يجوز من غير حاجة وقبل دنوه من الأرض لا حاجة به إلى الكشف انتهى ويمنع قوله أنه لا حاجة به إلى الكشف بل حاجته فوق حاجة الغسل عاريا في الخلوة مع إمكان الستر وقد نص الشافعي على أنه لا يجب الستر وقد قال في المجموع أنه لا يجب ترك التكشف إلى أن يدنو من الأرض اتفاقا بل هو مستحب. (قوله ويقول ندبا عند إرادة الدخول) أي أو قرب جلوسه بالصحراء. (قوله بسم الله) وإن قصد به القرآن، وقال ابن كج يحرم حينئذ ولا يزيد الرحمن الرحيم كما اقتضاه كلامهم وصرح به بعضهم وأفتى به ابن البزري.
(قوله قال الأذرعي فإن نسي تعوذ بقلبه) أشار إلى تصحيحه. (قوله فإن نسي) أي ترك ولو عمدا. (قوله والمحب الطبري ثلاثا) قال المحب الطبري يستحب أن يكرر هذا الذكر أي بجملته ثلاثا وهو غريب.
Página 48