Comentario sobre 'Asna Matalib'
أسنى المطالب في شرح روض الطالب
Editorial
دار الكتاب الإسلامي
Número de edición
بدون طبعة وبدون تاريخ
Géneros
(قوله عملا باليقين) في المفروض وجوبا، وفي المندوب ندبا (قوله وبه أفتى البارزي) قال الأذرعي وهو الأصح قال الروياني إن النبي - صلى الله عليه وسلم - «توضأ مرة مرة ثم توضأ مرتين مرتين ثم توضأ ثلاثا ثلاثا» قال اعلم أن هذا كان منه - صلى الله عليه وسلم - أفعالا مختلفة في أحوال شتى هذا هو الأقرب ويحتمل أنه كان في حالة واحدة على طريق التعليم لأن هذا بدعة إذا لم يكن على وجه التعليم فإن من توضأ يكره له أن يتوضأ قبل أن يصلي بوضوئه صلاة.
(قوله وذكره المتولي) أشار إلى تصحيحه. (قوله ويدلك المحرم رأسه في الغسل برفق إلخ) أي لأن إيصال الماء إلى منابته واجب في الحدث الأكبر بخلاف مسألتنا والفرق بين مسألتنا ومسألة المضمضة واضح إذ الانتتاف بالتخليل أقرب من سبق الماء في المضمضة بلا مبالغة
(قوله ومنها تقديم اليمين على اليسار) إنما لم يجب الترتيب بينهما لأنه إنما يكون بين عضوين مختلفين فإن كانا في حكم العضو الواحد لم يجب ولهذا لا يجب الترتيب بين اليمنى واليسرى في الوضوء والتيمم ويدل على أنهما كالعضو الواحد في الحكم أن ماسح الخف لو نزع أحدهما بطلت طهارة قدميه جميعا وصار كأنه نزعهما ولو غسل إحداهما ومسح على خف الأخرى لم يجز له تبعيضهما كما لا يبعض القدم الواحد. (قوله وحلق رأس) أي وقص شارب ولبس وأخذ وعطاء ش (قوله وقياس ذلك أن تقديمها في كل ما فيه تكريم إلخ) أشار إلى تصحيحه
(قوله ومنها تطويل الغرة وتطويل التحجيل) واعلم أن كلامهم يدل على أنه يشترط إيصالهما بالواجب وأنه إن شاء قدمهما وإن شاء قدمه ح. (قوله بغسل زائد على الواجب من الوجه) قال الإمام لو تعذر غسل الوجه لعلة لم يستحب غسل ما جاوره من الرأس وصفحة العنق قال ابن الرفعة وهو الأشبه وقوله قال ابن الرفعة أشار إلى تصحيحه قال شيخنا ويأتي نظيره في اليدين والرجلين بالنسبة للتحجيل حيث تعذر غسلهما إلى المنكب والركبة (قوله لخبر الصحيحين «إن أمتي يدعون يوم القيامة» إلخ) علم منه أن كلا من الغرة والتحجيل شامل لمحل الغسل الواجب والمسنون (قوله بيض الوجوه واليدين والرجلين) وغاية الغرة أن يغسل صفحة العنق مع مقدمات الرأس
(قوله ومنها استيعاب مسح الرأس) قال في التحقيق وإذا مسحه فالفرض أقل جزء وقيل كله وقيل إن تعاقب فالأقل ومثله تطويل قيام
Página 40