Comentario sobre 'Asna Matalib'
أسنى المطالب في شرح روض الطالب
Editorial
دار الكتاب الإسلامي
Número de edición
بدون طبعة وبدون تاريخ
Géneros
(قوله كذرق طيور عمت به البلوى) قال شيخنا جف
[فرع يشترط في صحة صلاة الفريضة الاستقرار والاستقبال وتمام الأركان إلا لضرورة]
(قوله يشترط في الفريضة الاستقرار) فلو حمله رجلان ووقفا في الهواء أو صلى على دابة سائرة في هودج لم تصح (قوله وإن لم يتضرر به كما اقتضاه كلامهم) أشار إلى تصحيحه (قوله أو الزورق الجاري صحت) قال شيخنا قال ابن قاضي شهبة قضية هذا صحة الصلاة في المحفة السائرة لأن من بيده زمام الدابة يراعي القبلة وهي مسألة نفيسة يحتاج إليها (قوله لأن سيرها منسوب إليه إلخ) وسير السفينة بخلافه فإنها بمثابة الدار في البر مقتضاه أنه لو طاف على لوح أو سفينة في سيل حول الكعبة لم يصح والمتجه الصحة عم قال ابن العماد هذا لا اتجاه فيه بل لا وجه له فإن الطواف عند الأصحاب على عكس الفريضة فكل موضع صححنا فيه الفريضة لم يصح فيه الطواف وكل موضع لم تصح فيه الفريضة صح فيه الطواف ففي الدابة السائرة يصح الطواف عليها بخلاف الفريضة وكيف تعقل صحة الطواف ممن حكمه حكم المستقر على الأرض وقوله والمتجه الصحة قال شيخنا قد جرى على ذلك الشارح في شرح البهجة في الحج فما جرى عليه ابن العماد ضعيف.
(قوله قال حتى لو كان للدابة) أي التي عليها المحفة (قوله جاز ذلك) وحكاه في الحيلة عن بعض الأصحاب ح
(قوله ولو صلى منذورة إلخ) ذكر القاضي أبو الطيب في باب سجود التلاوة من تعليقه أنه لو نذر أن يصلي ركعتين على ظهر الراحلة جاز فعلهما عليها (قوله لسلوكهم بالأولى مسلك واجب الشرع ولأن الركن الأعظم في الثانية القيام إلخ) ولندور هذه الصلاة ولاحترام الميت (قوله فإن فرض إتمامه عليها فكذلك) أشار إلى تصحيحه.
(قوله قال وكلام الرافعي يقتضيه) وقياسه جواز ذلك في حق الماشي إذا صلى على غائب مثلا لكنه في شرح المهذب هنا قد صرح بامتناع المشي وقال كما سبق في التيمم والذي قاله لم يتقدم له ذكر هناك ح وقوله قد صرح بامتناع المشي أشار إلى تصحيحه
(قوله والمصلوب والغريق ونحوه يصلي إلخ) لو كان في أرض مغصوبة وخاف فوت الوقت فله أن يحرم ويتوجه للخروج ويصلي بالإيماء
[فصل النافلة وصلاة من لم يرج جماعة داخل الكعبة أفضل]
(قوله وصلاة من لم يرج جماعة إلخ) والنذر والقضاء (قوله قدر ثلثي ذراع تقريبا إلخ) شمل ما لو انخفض موضع موقفه وارتفعت أرض الجانب الآخر
Página 136