Comentario sobre 'Asna Matalib'
أسنى المطالب في شرح روض الطالب
Editorial
دار الكتاب الإسلامي
Número de edición
بدون طبعة وبدون تاريخ
Géneros
(قوله ذكره البغوي في فتاويه) أشار إلى تصحيحه (قوله وهو ظاهر إذا لم يشرع في العصر إلخ) المعتمد إطلاق البغوي ويطرد ذلك في غير المغرب
(قوله وطهارة يمكن تقديمها عليه) خرج طهارة لا يمكن تقديمها كمتيمم وحائض ونفساء ومجنون ومغمى عليه ودائم الحدث (قوله وفي نسخة بدل قدر إلخ) في بعض النسخ بعد قدر وأشار إلى تصحيحه ا (قوله من زمن يمكن فيه فعل ذلك) لا شك أن الحيض والنفاس والإغماء ونحوها لا يمكن معها فعل الطهارة
(قوله لأنه أداها صحيحة) هذا التعليل جار على غير الأصح في تعريف الصحة وعلم منه أنه لا فرق على الراجح بين أن ينوي الفرضية وأن لا ينويها (قوله أو بلغ في أثنائها بالسن) ولا يتصور بالاحتلام إلا في صورة واحدة وهي ما إذا نزل إلى ذكره فأمسكه حتى رجع المني فإنه يحكم ببلوغه وإن لم يبرز منه إلى خارج (قوله وصوم مريض شفي في أثنائها) وكما لو شرع في صوم تطوع ثم نذر إتمامه (قوله ولبث ما يسع الطهارة إلخ) أما إذا لبث ما لا يسع ذلك فلا لزوم إلا أن يسع الفرض الثاني فيجب فقط لأن الوقت له أو الأول بأن لم يجز له القصر وأدرك ثلاث ركعات ففي التهذيب يجوز أن يجب المغرب وكان القاضي يتوقف فيه لسقوط التابع بسقوط متبوعه انتهى والأوجه عدم وجوبه ش وقوله والأوجه إلخ أشار إلى تصحيحه (قوله وهذا علم مما تقدم) ليس كذلك
[فصل في أوقات كراهة الصلاة]
(فصل)
في أوقات الكراهة (قوله أي قدره) تقريبا في رأي العين وإلا فالمسافة طويلة جدا د (قوله وعند استوائها) اعلم أن وقت الاستواء وقت لطيف لا يتسع لصلاة ولا يكاد يشعر به حتى تزول الشمس إلا أن التحرم قد يمكن إيقاعه فيه فلا تصح الصلاة ح (قوله وبعد فعلين إلخ) المتجه كما قال ابن العماد أنه ليس المراد بالفعل الفعل المغني عن القضاء بل مطلق الفعل حتى يدخل فيه صلاة فاقد الطهورين وصلاة المتيمم لفقد الماء في موضع لا يسقط الفرض فيه بالتيمم س الذي قاله ابن العماد في التعقبات أن المتجه الأول وعبارتها وهل المراد بفعل الصبح والعصر الفعل المغني عن القضاء أم مطلق الفعل حتى يدخل فيه صلاة فاقد الطهورين والصلاة لفقد الماء في موضع لا تسقط الفرض إذا أراد أن يصلي بعد هما النافلة المطلقة المتجه الأول (قوله والتصريح بهذا من زيادته) ونقله في الكفاية عن البندنيجي عن الشافعي والأصحاب ع
Página 123