Glosa sobre las Leyes
حاشية على القوانين
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
Fiqh chií
Tus búsquedas recientes aparecerán aquí
Glosa sobre las Leyes
Murtada Ansari (d. 1281 / 1864)حاشية على القوانين
Editor
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Editorial
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Número de edición
الأولى
Año de publicación
1415 AH
Ubicación del editor
قم
Géneros
بالظن، لأنا في مقام بيان الأصل الأولي، فلعلنا نقول بحجية الظن بملاحظة تلك المحاذير.
الرابعة: أن مفاد دليلنا العقلي الآتي ليس كمفاد الآيات والاخبار السابقة، بحيث يمنع عن العمل بالظن مطلقا، حتى لو قام دليل على حجية ظن كان اللازم تخصيص تلك العمومات أو تقييد تلك المطلقات " بل مفاده كمفاد الاجماع السابق في منعه عن العمل عند عدم الدليل على وجوب العمل.
إذا عرفت ما ذكرنا، فنقول: العمل بالظن بالمعنى الأول - يعني أخذه متبعا من غير دليل من الشارع على أنه متبع، وبناءنا على أن المظنون حكم الله في حقنا، والحكم بذلك وتكلفه - إن لا نقل بأنه مقطوع الحرمة عند العقل، فلا أقل من أنه مظنون الحرمة والضرر، ولا أقل من أنه محتمله، ودفع الضرر المحتمل واجب عند العقل، بمعنى أنه لو لم يوجد دليل أقوى من العقل أو وارد من الشرع على الإباحة فيحكم بوجوب الترك وكون الشئ على الحظر.
وبعد الالتفات إلى ما ذكرنا في المقدمة الثانية، لا أظنك تتوهم أن التمسك بدفع الضرر المظنون على حرمة العمل بالظن، تمسك بنفس الشئ على إبطاله، فإنه تمسك بالاحتياط على حرمة العمل بالظن.
مضافا إلى أن الشك في الضرر يكفينا، بل الوهم به إذا لم يكن بحيث لا يعتني به العقلاء لغاية ضعفه.
فإن قلت: كما أن الضرر يحتمل في الفعل، فكذلك يحتمل في الترك، فلا بد من التوقف ، أو التخيير بين الوجوب والحرمة، أو طرحهما والرجوع إلى الإباحة.
قلت: هذا فاسد من وجوه:
Página 117
Introduzca un número de página entre 1 - 291